تعديلات مادة (68)

تعديلات مادة (68)

مادة (68)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

مادة (68)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فىي الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

مادة (68)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 13:45 م

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء.
وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

مادة (68)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:15 ص

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على والماء النظيف والغذاء الصحي (والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق ) حقوق مكفولة , تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنيهان .

مادة (68)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيهاوالماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. ¶
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة
.

مادة (68)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيهاوالماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. ¶
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال
.