المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
وان لم تلتزم الدوله فما هى اليات التعامل مع ذلك خصوصا فى ظل التدهور الاقتصادى الحالى من سيلتزم بتوفير ذلك
المسكن الملائم والمواصلات المريحة والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء كل هذة الاشياء نسبية ولكن ما هى الاليات ومن المسؤل عن توفيرها وكيف يوفرها لكل مواطن
لماذا لا يكون النص " تلتزم الدولة بتوفير المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء " حتي لا يكون التزام الدولة حسب رؤيتها ، ولماذا لا يضاف التعليم والعلاج وتوفير العمل المناسب لحقوق المواطن والتزامات الدولة
المسكن و المواصلات و الشوارع ... لجميع المواطنين الحق في الحصول على كافة الخدمات المعيشية ... مياه صرف غاز كهرباء ... لماذا الغذاء و الكساء ... و اخيرا للمواطن الحق على الدولة لتوفير حياة كريمة لا يحتاج لمد يده ... سواء بالسرقة او الشحاتة داخليا او خارجيا
المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. و((تضمن الدولة توفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها مقابل السعر المعقول))
في إلتزام الدولة بتوفير وسيلة المواصلات أري أنه يجب أن تكون وسيلة المواصلات آمنة أولاً ثم يأتي بعد ذلك أن تكون مريحة .. كما يجب النص علي تحمل الدولة المسئولية الناجمة عن تسبب وسيلة مواصلات غير آمنة في أية أضرار بالغير طالما سمحت بإستعمالها وهي غير صالحة للإستخدام .. كما أري أن يتم إضافة أن الدولة مسئولة في الحفاظ علي البيئة ككل من خلال سن القوانين اللازمة في هذا الشأن .
اعتراضي ابتداء من حيث الصياغة حيث يجب أن تكون الصياغة ملزمة للدولة بحيث تكون الدولة ملزمة بتوفير السكن الملائم والانتقال والماء والغذاء والكساء وباقي الحقوق مثل الضمان الاجتماعي ، وفي رأي أن زمن النصوص الموجزة وترك التفصيل للقوانين قد ولاء نحتاج الي نصوص تفصيلية ملزمة
فرعون مصري
اضافه هذا النص تلتزم الدوله بتوفير كل الحقوق الاساسيه للمواطن المصري من ماء وكهرباء والغذاء الصحي وضمان وجود هذه الخدمه بشكل عالي المستوي
Hamada Stan
اين حق ملاك العقارات القديمة فى املاكهم .اين ارادة المالك القدديم على املاكه المؤجرة للغير .. هل يعقل ان المستاجر فى ظل قانون اللايجار القديم يتمتع باملاك المالك وورثته الشرعيين ؟؟؟؟ نريد الغاء القوانيين اللاستثنائية التى تميز فئة على فئة اخرى فالمواطنيين جميعااا سواء اما الدستور والقانون
Fathy Mohamed
هل يعقل ان يرث ابن المستاجر شقه ايجار قديم .. في حين ان ابن المالك الاصلي لايجد مسكن ليعيش فيه ويتزوج