المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
واعتقد كما بجميع دساتير العالم لتحقيق ذلك وضع بند المعونه ان تعطي الدوله راتب للمواطن يكفي له حياه كريمه مع اعطاؤه فرص للعمل ثلاث مرات واذا لم يستمر في العمل تقطع المعونه وهذا مفيد لتشغيل الناس طبقا لحاجه الدوله لان اساس البطاله رفض المواطن العمل في اي وظيفه لا تروق له او وجد عمل يناسبه (اي يعتبر العاطل مجند كمجند الجيش ) ويكلف بالعمل بمقابل يكفل له حيه كريمه وله حق الاعتراض ثلاث مرات علي الوظائف بعدها ينتهي التزام الدوله بتشغيله
جميع المواد تبدا ب تلتزم الدوله... والمواطن حق في... والمرجو اضافه ماده اذا لم تلتزم الدوله واذا لم يجد المواطن المسكن او يجد الماء النظيف او الغذاء فاين حق المواطن يجب وضع بند يلزم الدوله ومتمثله في الحكومه في حاله رفع اي مواطن دعوه يثبت فيها عدم حصوله علي مسكن او ماء او غذاء بمعاقبه المسئول والا لامعني من وجود هذه المواد لان الالتزام يقابله عقوبه اذا لم يتم وهذا عقد بين المواطن والدوله له شرط جزائي
مادة وهمية لا محل لها من الاعراب ملائم =استك مطاط توفيرها بمقابل ولا برمزيه ولا مجانا
لابد ان يضاف الضوابط التي تلائم الفرد في المسكن الذي هو حقا له فمن الممكن ان يبنى له اي مسكن ولا يصلح ان يكون لاسره كامله وان يتم الاشراف على محطات الماء والنيل بقوانين حازمه تجبر الجهات المعنيه بذلك ان تشرف على كل مايخصها او كل ما تلزم به من الاشراف عليه بكل دقه
ياه .............من حق كل مواطن السكن الملائم ومن حق المواطن مياه وغذاء صحى وكمان كساء ................لينا رب اسمه الرحمن الرحيم هو ارحم منكم........... دستور عامل زى كلام الليل ............انا اعرف ناس بتتمنى انكم تسبوها فى الصفيحه اللى عايشه بيها وتوفرولها صناديق قمامه كويسه تاكل منها وهما رضيين وترحموهم من زل كلامكم المعسول انا اسف على كلامى بس صحيح انتم بوادى وكتر من 2/3 الشعب بوادى
احنا مش عايزيين مواد فى الدستور لمجرد عمل دستور احنا عايزين تحقيق واقع
المسكن الملائم . حق مكفول لكل المواطنين ................................................... لمواطنيها المقيمين بالبلاد. ويكتسب هذا الحق كل مواطن عاد الي البلاد ليقيم بها .
صياغة المادة تحتاج لضبط وعلى الوجه التالى " تلتزم الدولة بالعمل على توفير المسكن الملائم ووصول الماء والغذاء الصحى لكل مواطن " لأن النص الدستورى هو تكليف من المشرع الدستورى لسلطات اتلدولى بتحقيق ما يورد فى النص الدستورى فلابد أن يكون موضوع الحق هو امر تملك الدولة تحقيقه لكل مواطن حتى يصير النص ملزما لها إى انه لابد ان لايكون النص الدستورى مجرد ترديد أمانى ولكنه بعتبر القانون الساسى الذىتلتزم التششربعات الأخرى بأحكامه ولا يتصور ان يكون هناك نص دستورى او تشريعى يلزم سلطات الدولة بتقديم السكن والملبس للمواطن ويقابل ذلك جزاء عليها 0 لذلك نأنمل غعادة صياغة النص المذكور 0 عبد الفتاح الصبروتى المحامى بالنقض
أقترح أن يكون النص هاكذا (( للمواطن الحق في الحصول علي الأحتياجات الأساسية للأنسان من مسكن وكساء وغذاء صحي وماء وهواء نظيف وأن يعيش في بيئة نقية غير ملوثة وتلتزم الدولة بتوفير هذه الحقوق لمواطنيها ))
Ahmed Morgan
اذن الدولة تلتزم بتوفير سكن ملائم لكل مواطن !! و من يحدد مدى الملائمة ؟؟
Ahmed Saieed
لماذا لا ينص الدستور علي أن الشعب هو مالك الأرض؟ أليست السيادة للشعب؟ طبعا علي أن يكون ذلك بضوابط. إذا تملك الناس الأرض فسيقومون بتنميتها و ستتوزع الثورة و تقل الكثافة السكانية. و عندي بعض الأسئلة: من هو مالك الأرض في مصر؟ هل هي الدولة؟ و لماذا تعتبر الدولة هي مالك الأرض؟ في بعض الدول الأوروبية، تؤول ملكية الأرض للأفراد. لماذا لا يكون من حق المواطنين في مصر تملك الأراضي إذا استطاعوا زراعتها أو استغلالها للرعي؟ لماذا تتحكم الدولة العاجزة بأجهزتها البيروقراطية وحدها في توزيع الأراضي علي المواطنين و أحيانا بأسعار في غير متناول الجميع؟
Mønã El-Rady
أعتقد هيبقى من الصعب الإلتزام بهذه المادة !!!!! والأفضل دراسة موارد الدولة جيداً قبل كتابة مواد صعب الإلتزام بها ,, وفي حالة الإلتزام بالمادة لابد من تحديد مواصفات المسكن الملائم و إضافة الكهرباء و الغاز من الضروريات