المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
أرجو أن يعرف المسكن الملائم بأنه "يحافظ على الخصوصية ويراعى فيه الشروط الصحية"
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران, بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة و تشجع الدولة نظام التملك للوحدات السكنية و الأراضى الزراعية لتوفير الاستقرار لكل أسرة فى المسكن أو فى مصدر الرزق (أصبحت ثقافة الإيجارات تهدد الاستقرار النفسى للأسرة المصرية)
الانسان يحتاج 1-النوم2- الغذاء3-العلاج 4- العمل5- الزواج والاستقرار. ثم بعد ذلك تنتهى الحياة ويكفن . فأتمنى من الله ان يوفق كل من يعمل على راحة الانسان والمشاركة فى دستورة
ارجو ان يكتب نص صريح فى الدستور بتجريم وتحريم المد الشيعى فى مصر وغلق اى حسينية تفتح فى مصر وحبس اى امام مسجد يرفع الادان الشيعى فى اى منطقة فى مصر
Mohamed Alnegere
ويحافظ على الرقعة الزراعية
سعيد مشعل
.................. للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة .. يضاف .. وبحد أدنى آدمي وبحد أقصى .............
Aly Ezzat
أضف عدم التعدى على الأراضى الزراعية