تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 62 تعليق

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:50

ويحافظ على الرقعة الزراعية

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 5:43

.................. للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة .. يضاف .. وبحد أدنى آدمي وبحد أقصى .............

Aly Ezzat

6 نوفمبر 2012, الساعه 4:1

أضف عدم التعدى على الأراضى الزراعية

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:58

أوافق على هذه المادة

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 10:45

أرجو أن يعرف المسكن الملائم بأنه "يحافظ على الخصوصية ويراعى فيه الشروط الصحية"

Eng Shiref Madboli

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:22

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران, بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة و تشجع الدولة نظام التملك للوحدات السكنية و الأراضى الزراعية لتوفير الاستقرار لكل أسرة فى المسكن أو فى مصدر الرزق (أصبحت ثقافة الإيجارات تهدد الاستقرار النفسى للأسرة المصرية)

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:58

مع مراعاة العدالة والنظر بعين الاعتبار الى الفقراء

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:15

موافق

Aldiaa Mosaad

22 نوفمبر 2012, الساعه 9:24

الحفاظ على الرقعة الزراعيه وتجريم البناء عليها

adel elmansoury

20 نوفمبر 2012, الساعه 13:48

الانسان يحتاج 1-النوم2- الغذاء3-العلاج 4- العمل5- الزواج والاستقرار. ثم بعد ذلك تنتهى الحياة ويكفن . فأتمنى من الله ان يوفق كل من يعمل على راحة الانسان والمشاركة فى دستورة

Fawkia El-habiby

19 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

يجب اضافة نص يجرم البناء على الأرض الزراعية

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

مادة مثاليه وعبارات فضفاضة ولاادرى كيف ستكفلها الدوله و تلتزم بها

Badr Aly

18 نوفمبر 2012, الساعه 18:9

ارجو ان يكتب نص صريح فى الدستور بتجريم وتحريم المد الشيعى فى مصر وغلق اى حسينية تفتح فى مصر وحبس اى امام مسجد يرفع الادان الشيعى فى اى منطقة فى مصر