تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 62 تعليق

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Mohamed Alnegere

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:50

ويحافظ على الرقعة الزراعية

سعيد مشعل

19 أكتوبر 2012, الساعه 5:43

.................. للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعیة .. يضاف .. وبحد أدنى آدمي وبحد أقصى .............

Aly Ezzat

6 نوفمبر 2012, الساعه 4:1

أضف عدم التعدى على الأراضى الزراعية

Ahmed Gamal

9 نوفمبر 2012, الساعه 10:24

بما يحقق الصالح العام ويحفظ كرامة المواطن ويحافظ علي حقوق الاجيال القادمة

xsd lfd

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:39

أشدد علي نظافة الهواء الذي نتفسه أخشي بعد امراض الكبد أمرض الرئة القاتلة حفظكم الله . ويجب فرض الغرامات وبصورة كبيرة جدا فهذا هو الذي يردع الناس . فاذا لم يفرض الله النار ما خاف المؤمن من عمل الذنوب. خاصة حرق القش والمصانع.اننا نموت انقذونا يا من بايدكم الحكم

xsd lfd

13 نوفمبر 2012, الساعه 8:40

جزاكم الله خيرا فكلما انتفع مواطن من الدستور جزيتم جميعا خيرا

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

مادة مثاليه وعبارات فضفاضة ولاادرى كيف ستكفلها الدوله و تلتزم بها

Safwat Allam

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:56

ما معنى تعبير حقوق مكفولة ؟وهل عشش الصفيح مسكن ملائم ؟ فإذا تمت الموافقة على هذا الدستور غداً فما هو الوضع الدستورى لمواطن مصرى يسكن هو وزوجته وثلاثة من أبناءه فى عشة صفيح علما بأنه موافق وبشدة على هذه المادة أرجو الإجابة

Salwa Badr

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:27

على الا يزيد ادوار العمارة عن 7 ادوار مع وجود اسانسير ولا يجور على حرية الجار فى وجود فاصل بين البيوت بما يحافظ على حرمة المنازل ودخول الشمس والهواء

Mohamedov Mounirvich

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:9

ليه مفيش نص لحق المواطن فى "حياة" ملائمة و منها حقه فى الزواج اللى لازم الدولة تيسر سبله للشباب...!!

ودا مقترح من إحدى شباب الإخوان ممكن يكون نواة لنص بالمعنى دا.

كان في عصر اذدهار الاسلام هناك قوانين تحدد سن ابزواج

فكان الرجل اذا مر ١٨ عام من عمره ومعه ما يكفيه تزوج واذا مر ٢٠ عام وليش معه ما يكفيه اكملت له الدوله ما تبقي له وزوجته

واذا مر ٢٣ عام كان يجبر علي الجواز واذا رفض يؤخذ ربع دخله للانفاق علي الراغبين في الزواج

واذا وصل ٢٥ دون دواج اجبر عليه ثانيه فاذا رفض اخذ نصف دخله وعرض علي طبيب فان كان سلميا معافاً من الامراض امر له بالزواج او اخذ نصف دخله طول العمر حتي يتزوج

واذا كان مريض تركوه وستروا عليه

ده كان بيحصل علشان يحافظوا علي المجتمع من الانحلال اكيد شاب في عنفوان شبابه لو سيبته كده من سن البلوغ ١٣ سنة الي ال ٣٠ مش متجوز هيعمل مصايب !!! والمجتمع بيبوظ علشان كده"

حمدى جمعه

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:35

عدم فرض أية ضرائب عقارية على السكن الخاص

Mohamed Sedik

16 أكتوبر 2012, الساعه 14:11

المسكن الصحى الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .

Ashraf Hassan

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:54

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران بما لا يجور على الرقعة الزراعية؛ وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة