المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Salwa Badr
على الا يزيد ادوار العمارة عن 7 ادوار مع وجود اسانسير ولا يجور على حرية الجار فى وجود فاصل بين البيوت بما يحافظ على حرمة المنازل ودخول الشمس والهواء