المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
آخر تحديث منذ 11 دقيقة
Ahmed Gamal
بما يحقق الصالح العام ويحفظ كرامة المواطن ويحافظ علي حقوق الاجيال القادمة