المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Mohamedov Mounirvich
ليه مفيش نص لحق المواطن فى "حياة" ملائمة و منها حقه فى الزواج اللى لازم الدولة تيسر سبله للشباب...!!
ودا مقترح من إحدى شباب الإخوان ممكن يكون نواة لنص بالمعنى دا.
كان في عصر اذدهار الاسلام هناك قوانين تحدد سن ابزواج
فكان الرجل اذا مر ١٨ عام من عمره ومعه ما يكفيه تزوج واذا مر ٢٠ عام وليش معه ما يكفيه اكملت له الدوله ما تبقي له وزوجته
واذا مر ٢٣ عام كان يجبر علي الجواز واذا رفض يؤخذ ربع دخله للانفاق علي الراغبين في الزواج
واذا وصل ٢٥ دون دواج اجبر عليه ثانيه فاذا رفض اخذ نصف دخله وعرض علي طبيب فان كان سلميا معافاً من الامراض امر له بالزواج او اخذ نصف دخله طول العمر حتي يتزوج
واذا كان مريض تركوه وستروا عليه
ده كان بيحصل علشان يحافظوا علي المجتمع من الانحلال اكيد شاب في عنفوان شبابه لو سيبته كده من سن البلوغ ١٣ سنة الي ال ٣٠ مش متجوز هيعمل مصايب !!! والمجتمع بيبوظ علشان كده"