المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
وعلى الدوله ان توفر لغير القادرين والشباب المقبل على الزواج السكن الملائم الادمى
المادة مختصرة وعامة وغير واضحة المعالم ويفضل الرجوع لمواد دستور 71 المرتبطة بالحقوق
وضعية السكن وحقوق المواطن غير واضحة وعامة ويفضل وضع المواد الخاصة بحقوق المواطن من دستور 71 لانها تفصيلية وواضحة المعالم والشروط وليست عامة وناقصة كالمقترحة وكانها محاولة للتنصل من تلك الحقوق
يجب وضع حد لقانون الايجار القديم وبما ان الدولة هي التي تلتزم بحق السكن اذن يجب الغاء قانون الايجار القديم الحرام شرعاً ووضع ما ينص في الدستور على ان جميع عقود الايجار يجب ان تكون محددة المده بما يقره القانون وقتها
كل تدخلات الدولة في عقود الايجار لصالح المستأجر بجعل عقود المشاهرة مؤبدة وتورث للزوجة والابناء والاحفاد وسحب حق المالك في عدم التجديد كل شهر ومدى الحياة يتم الغائها فهي باطلة شرعا وقانونا .. فلا يحق للدولة التدخل في العقود
الفرق بين:
البَيْت: هو المكان الذي يعتاد الإنسان أن يبيت فيه أي يقضي الليل نام أم لم ينم. ولا يشترط فيه أن يكون مبنيا ولكن يشترط أن يكون لعائلة صغيرة واحدة لا يشاركهم فيه أحد. قد يكون خيمة أو شقة أو دار أو كهف أو حتى غرفة في دار أو مأوى أو نزل. المَسْكَن: هو حيث يسكن الإنسان، مثل البيت ولا يشترط فيه أن يكون من يبيت في المكان مرتبط بالآخرين. فكل بيت مسكن ولكن ليس كل مسكن بيت. الدَار: يشترط في الدار أن تكون مبنية، الدار يشار بها إلى الأرض والبناء معا بخلاف البيت والمسكن الذي يشار فيه إلى الفضاء الذي يشغله الساكن. الدار قد يكون فيها بيت أو أكثر من بيت، وقد لا يكون فيها بيت إطلاقا مثل دار القضاء أو دار الطباعة. المَنْزِل: المنزل هو ما كان فيه أكثر من بيت سواء كانت البيوت مرتبطة ببعض ببناء واحد كالعمارة السكنية والدار أو كن البيوت متفرقة كمجمع صغير.
وماذا يفعل المواطن إذا لم يتوفر له الماء النظيف والغذاء الصحى أرجو تحديد ذلك.
Nur Hosting
كل تدخلات الدولة في عقود الايجار لصالح المستأجر بجعل عقود المشاهرة مؤبدة وتورث للزوجة والابناء والاحفاد وسحب حق المالك في عدم التجديد كل شهر ومدى الحياة يتم الغائها فهي باطلة شرعا وقانونا .. فلا يحق للدولة التدخل في العقود
Tarek Wahby
وماذا يفعل المواطن إذا لم يتوفر له الماء النظيف والغذاء الصحى أرجو تحديد ذلك.
Khaled Kharbotly
وضعية السكن وحقوق المواطن غير واضحة وعامة ويفضل وضع المواد الخاصة بحقوق المواطن من دستور 71 لانها تفصيلية وواضحة المعالم والشروط وليست عامة وناقصة كالمقترحة وكانها محاولة للتنصل من تلك الحقوق