تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (68) 10 تعليق

المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


أفضل التعليقات

Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:24

كل تدخلات الدولة في عقود الايجار لصالح المستأجر بجعل عقود المشاهرة مؤبدة وتورث للزوجة والابناء والاحفاد وسحب حق المالك في عدم التجديد كل شهر ومدى الحياة يتم الغائها فهي باطلة شرعا وقانونا .. فلا يحق للدولة التدخل في العقود

Tarek Wahby

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:35

وماذا يفعل المواطن إذا لم يتوفر له الماء النظيف والغذاء الصحى أرجو تحديد ذلك.

Khaled Kharbotly

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:2

وضعية السكن وحقوق المواطن غير واضحة وعامة ويفضل وضع المواد الخاصة بحقوق المواطن من دستور 71 لانها تفصيلية وواضحة المعالم والشروط وليست عامة وناقصة كالمقترحة وكانها محاولة للتنصل من تلك الحقوق

Alaa El-Bably

17 سبتمبر 2012, الساعه 20:36

هل الحكومة سوف تنفذ هذا البند فى الدستور ؟ انا اشك

Mahmoud Salem

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:59

وعلى الدوله ان توفر لغير القادرين والشباب المقبل على الزواج السكن الملائم الادمى

Khaled Kharbotly

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:4

المادة مختصرة وعامة وغير واضحة المعالم ويفضل الرجوع لمواد دستور 71 المرتبطة بالحقوق

Khaled Kharbotly

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:2

وضعية السكن وحقوق المواطن غير واضحة وعامة ويفضل وضع المواد الخاصة بحقوق المواطن من دستور 71 لانها تفصيلية وواضحة المعالم والشروط وليست عامة وناقصة كالمقترحة وكانها محاولة للتنصل من تلك الحقوق

Karim Mostafa

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:17

يجب وضع حد لقانون الايجار القديم وبما ان الدولة هي التي تلتزم بحق السكن اذن يجب الغاء قانون الايجار القديم الحرام شرعاً ووضع ما ينص في الدستور على ان جميع عقود الايجار يجب ان تكون محددة المده بما يقره القانون وقتها

Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:24

كل تدخلات الدولة في عقود الايجار لصالح المستأجر بجعل عقود المشاهرة مؤبدة وتورث للزوجة والابناء والاحفاد وسحب حق المالك في عدم التجديد كل شهر ومدى الحياة يتم الغائها فهي باطلة شرعا وقانونا .. فلا يحق للدولة التدخل في العقود

Islam Arafat

16 سبتمبر 2012, الساعه 11:14

الفرق بين:

البَيْت: هو المكان الذي يعتاد الإنسان أن يبيت فيه أي يقضي الليل نام أم لم ينم. ولا يشترط فيه أن يكون مبنيا ولكن يشترط أن يكون لعائلة صغيرة واحدة لا يشاركهم فيه أحد. قد يكون خيمة أو شقة أو دار أو كهف أو حتى غرفة في دار أو مأوى أو نزل. المَسْكَن: هو حيث يسكن الإنسان، مثل البيت ولا يشترط فيه أن يكون من يبيت في المكان مرتبط بالآخرين. فكل بيت مسكن ولكن ليس كل مسكن بيت. الدَار: يشترط في الدار أن تكون مبنية، الدار يشار بها إلى الأرض والبناء معا بخلاف البيت والمسكن الذي يشار فيه إلى الفضاء الذي يشغله الساكن. الدار قد يكون فيها بيت أو أكثر من بيت، وقد لا يكون فيها بيت إطلاقا مثل دار القضاء أو دار الطباعة. المَنْزِل: المنزل هو ما كان فيه أكثر من بيت سواء كانت البيوت مرتبطة ببعض ببناء واحد كالعمارة السكنية والدار أو كن البيوت متفرقة كمجمع صغير.

Tarek Wahby

16 سبتمبر 2012, الساعه 10:35

وماذا يفعل المواطن إذا لم يتوفر له الماء النظيف والغذاء الصحى أرجو تحديد ذلك.

Ibrahem Khalil

15 سبتمبر 2012, الساعه 10:10

يجب إضافة "في المسكن المطابق لمعايير الجودة" كما هو الحال في التعليم

Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:39

لا بد من تحديد مساحة الحد الادني للمسكن لكل فرد