مادة (72)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
مادة (72)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:20 ص
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية ونحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم .
مادة (72)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية ونحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم .
مادة (72)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة ًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية ونحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم .