تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (72) 56 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم 

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Nermeen Yousri

20 أغسطس 2012, الساعه 19:36

اقترح اضافة "تهيئه المرافق العامه والطرق والمواصلات بما يتيح لذوي الاعاقه التحرك بحرية بدون الحاجه لمرافقين"

Adel Shaaban

22 أغسطس 2012, الساعه 15:6

ياريت نغير كلمه أعاقه من الدستور كله وتصبح ذوى احتياجات خاصه احتراما لمشاعرهم .... وتعمل الدوله على توفير الادوات والمستلزمات والقوانيين ... الخ لتمكينهم من الاعتماد على انفسهم دون الحاجه للرعايه من الاخرين

Sherif Sayed

20 أغسطس 2012, الساعه 19:45

وتعليميا ... أو إضافتها في مادة التعليم ...

Hosny Hamdy Hosny

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:7

Kies20_MTP \?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000033-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000032-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000031-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000030-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{0000002F-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{0000002C-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{0000002B-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000029-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{0000002A-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000028-0000-0000-0000-000000000000};

Hosny Hamdy Hosny

منذ 4 دقيقة

انااااا المصريين العالميى 3المليون للصم والبكم اية الدستور المادة ؟؟

Mostafa ElHbeb

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:55

تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور بالجهاز الادارى بالدولة دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع المستشفيات الموجودة بالدولة الحكومية والخاصة على ان تتحمل الدولة مصاريف المستشفيات الخاصة والحكومية وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين وتلتزم الدولة باعطاء اجهزة لمن يحتاج من المعاقين بنصف ثمنها

Mostafa ElHbeb

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:53

تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع المستشفيات الموجودة بالدولة الحكومية والخاصة على ان تتحمل الدولة مصاريف المستشفيات الخاصة والحكومية وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين وتلتزم الدولة باعطاء اجهزة لمن يحتاج من المعاقين بنصف ثمنها

Mostafa ElHbeb

22 أكتوبر 2012, الساعه 16:51

تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة على ان تتحمل الدولة مصاريف المستشفيات الخاصة والحكومية وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين

Mostafa ElHbeb

منذ 0 دقيقة

تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع مستشفيات الدولة وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين

Adel Alshaikh

25 سبتمبر 2012, الساعه 21:25

ارجو ازاله كلمة الاعاقة واستبدالها بذوي الاحتاجات الخاصة

Ra Fareed

25 سبتمبر 2012, الساعه 20:37

أقترح اعادة الصياغة بالتعديل البسيط التالى : ( تلتزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص التعليم والعمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية وتجهيز الطرق والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم

Eng Ibrahim

25 سبتمبر 2012, الساعه 19:54

تلتزم الدوله برعاية الانسان ذو الاعاقة والمسئول عن رعايته صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا -

سونه القصير

25 سبتمبر 2012, الساعه 19:49

والتزام الدوله بأحقيته فى رعايته حتى الموت لان فيهم من لا يقدر على الزواج ويحتاج من يعينه فى امور حياته