تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Kies20_MTP \?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000033-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000032-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000031-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000030-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{0000002F-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{0000002C-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{0000002B-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000029-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{0000002A-0000-0000-0000-000000000000};\?\USB#VID_04E8&PID_684A&MI_02#7&275110D6&1&4_02#{6AC27878-A6FA-4155-BA85-F98F491D4F33}$0:{00000028-0000-0000-0000-000000000000};
تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور بالجهاز الادارى بالدولة دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع المستشفيات الموجودة بالدولة الحكومية والخاصة على ان تتحمل الدولة مصاريف المستشفيات الخاصة والحكومية وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين وتلتزم الدولة باعطاء اجهزة لمن يحتاج من المعاقين بنصف ثمنها
تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع المستشفيات الموجودة بالدولة الحكومية والخاصة على ان تتحمل الدولة مصاريف المستشفيات الخاصة والحكومية وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين وتلتزم الدولة باعطاء اجهزة لمن يحتاج من المعاقين بنصف ثمنها
تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة على ان تتحمل الدولة مصاريف المستشفيات الخاصة والحكومية وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين
تلتزم الدولة بحقوق الاشخاص المعاقين من توظيف على الفور دون اللجوء لتخصيص نسبة لذلك وتلتزم الدولة ايضا بالسكن لكل معاق وتخصيص نسبة من الاسكان الحكومى بنسبة20%تخصص للمعاقين وتزيد النسبة كل خمس أعوام بمعدل 1% وتلتزم الدولة بعلاج كل معاق بجميع مستشفيات الدولة وعلى سفر المعاق للخارج ان استدعى الامر ذلك كما تلتزم الدولة بتوفير وسائل مواصلات للمعاقين فقط او تخصيص5مقاعد بكل اتوبيس وتلتزم ايضا بتخصيص عدد من المقاعد فى كل قطار او مترو بمعدل 50مقعد بكل قطار و20 مقعد بكل مترو وتلتزم الدولة بتخفيض تذكرة الطيران للمعاق الى النصف والمترو والقطارات والاتوبيسات وتلتزم الدولة ايضا بتخصيص مقاعد بكل استاد بحدود 300مقعد وتلتزم الدولة بفتح جميع مراكز الشباب بالمجانى للمعاقين
أقترح اعادة الصياغة بالتعديل البسيط التالى : ( تلتزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص التعليم والعمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية وتجهيز الطرق والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم
تلتزم الدوله برعاية الانسان ذو الاعاقة والمسئول عن رعايته صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا -
والتزام الدوله بأحقيته فى رعايته حتى الموت لان فيهم من لا يقدر على الزواج ويحتاج من يعينه فى امور حياته
Nermeen Yousri
اقترح اضافة "تهيئه المرافق العامه والطرق والمواصلات بما يتيح لذوي الاعاقه التحرك بحرية بدون الحاجه لمرافقين"
Adel Shaaban
ياريت نغير كلمه أعاقه من الدستور كله وتصبح ذوى احتياجات خاصه احتراما لمشاعرهم .... وتعمل الدوله على توفير الادوات والمستلزمات والقوانيين ... الخ لتمكينهم من الاعتماد على انفسهم دون الحاجه للرعايه من الاخرين
Sherif Sayed
وتعليميا ... أو إضافتها في مادة التعليم ...