تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 15 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Mohamed Aidia

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:47

بدلا من كلمة رعاية زوى الاعاقة كلمة البديلة لها وهى تلتزم الدولة بحقوق زوى الاعاقة

Mostafa Yasser

3 ديسمبر 2012, الساعه 1:12

لازم يكون في اهتمام اكتر من كدة و توضيح و تفصيل لحقوق ذوي الاعاقة

Mohamed Aidia

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:43

الدولة عارفين كل حاجة وعارفين الاتفاقية الدولىة بتنص على كامل الحقوق بالنسبة للمعاقين مينفعش كدة

Iman Mansour

1 أغسطس 2013, الساعه 12:24

أقترح علي اللجنة أن يتضمن الدستور الجديد اعفاء جميع أصحاب الاحتياجات الخاصة من كافة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة و خاصة الضرائب و تسهيل كافة الامور التي تساعد علي أن يقوم صاحب الاحتياجات الخاصة بنشاطه في سهولة و يسر كما تفعل ذلك في جميع دول العالم المتقدمة . منصور عبد الغني حامد ( المحامي بالنقض و الاستشارية العليا)-(01002980999)

Eng Hamada

16 ديسمبر 2012, الساعه 9:59

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعياًاوثقافيا ورياضيا وسياسيا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية ونحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:26

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:11

كنت أفضل إلزام الدولة وليس الرعاية فقط بتهيئة المرافق العامة لما يناسب أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة.

Aylin Burak

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:14

الماده محتاجه تعديل ياريت تراجعو موقفكم من هذه الماده وتاخدو في الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات وتسمعو لمطالبهم لان معظمهم غير راضي عن هده الماده وانا بضم صوتي لصوتهم لان كتير منهم رافض الدستور بسبب هذه الماده

Mohamed Aidia

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:47

لسنا اعباء ولكننا شركاء فى الدستور وفى كل حاجة احنا فينا مهندسين وناشطين حقوقيين ومهندسين كمان

Mohamed Aidia

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:43

الدولة عارفين كل حاجة وعارفين الاتفاقية الدولىة بتنص على كامل الحقوق بالنسبة للمعاقين مينفعش كدة

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

مادة جيدة -- "واقتصاديا" تفيد بانه سيكون هناك معاش اعاقه مثلا؟؟؟

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:10

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا