تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 15 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Eng Hamada

16 ديسمبر 2012, الساعه 9:59

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعياًاوثقافيا ورياضيا وسياسيا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية ونحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم .