للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (72) 15 تعليق
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Mostafa Yasser
لازم يكون في اهتمام اكتر من كدة و توضيح و تفصيل لحقوق ذوي الاعاقة
أضف ردك الآن !
Mostafa Yasser
لازم يكون في اهتمام اكتر من كدة و توضيح و تفصيل لحقوق ذوي الاعاقة