تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 15 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث منذ 48 دقيقة


Mohamed Aidia

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:43

الدولة عارفين كل حاجة وعارفين الاتفاقية الدولىة بتنص على كامل الحقوق بالنسبة للمعاقين مينفعش كدة