للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (72) 15 تعليق
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
آخر تحديث منذ 48 دقيقة
Mohamed Aidia
الدولة عارفين كل حاجة وعارفين الاتفاقية الدولىة بتنص على كامل الحقوق بالنسبة للمعاقين مينفعش كدة
أضف ردك الآن !
Mohamed Aidia
الدولة عارفين كل حاجة وعارفين الاتفاقية الدولىة بتنص على كامل الحقوق بالنسبة للمعاقين مينفعش كدة