تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 15 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:11

كنت أفضل إلزام الدولة وليس الرعاية فقط بتهيئة المرافق العامة لما يناسب أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة.