للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (72) 15 تعليق
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Ashraf Mohib
كنت أفضل إلزام الدولة وليس الرعاية فقط بتهيئة المرافق العامة لما يناسب أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة.
أضف ردك الآن !
Ashraf Mohib
كنت أفضل إلزام الدولة وليس الرعاية فقط بتهيئة المرافق العامة لما يناسب أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة.