تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 15 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Aylin Burak

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:14

الماده محتاجه تعديل ياريت تراجعو موقفكم من هذه الماده وتاخدو في الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات وتسمعو لمطالبهم لان معظمهم غير راضي عن هده الماده وانا بضم صوتي لصوتهم لان كتير منهم رافض الدستور بسبب هذه الماده