تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
الماده محتاجه تعديل ياريت تراجعو موقفكم من هذه الماده وتاخدو في الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات وتسمعو لمطالبهم لان معظمهم غير راضي عن هده الماده وانا بضم صوتي لصوتهم لان كتير منهم رافض الدستور بسبب هذه الماده
Aylin Burak
الماده محتاجه تعديل ياريت تراجعو موقفكم من هذه الماده وتاخدو في الاعتبار حقوق ذوي الاحتياجات وتسمعو لمطالبهم لان معظمهم غير راضي عن هده الماده وانا بضم صوتي لصوتهم لان كتير منهم رافض الدستور بسبب هذه الماده