تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
أقترح علي اللجنة أن يتضمن الدستور الجديد اعفاء جميع أصحاب الاحتياجات الخاصة من كافة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة و خاصة الضرائب و تسهيل كافة الامور التي تساعد علي أن يقوم صاحب الاحتياجات الخاصة بنشاطه في سهولة و يسر كما تفعل ذلك في جميع دول العالم المتقدمة . منصور عبد الغني حامد ( المحامي بالنقض و الاستشارية العليا)-(01002980999)
Iman Mansour
أقترح علي اللجنة أن يتضمن الدستور الجديد اعفاء جميع أصحاب الاحتياجات الخاصة من كافة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة و خاصة الضرائب و تسهيل كافة الامور التي تساعد علي أن يقوم صاحب الاحتياجات الخاصة بنشاطه في سهولة و يسر كما تفعل ذلك في جميع دول العالم المتقدمة . منصور عبد الغني حامد ( المحامي بالنقض و الاستشارية العليا)-(01002980999)