تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (72) 15 تعليق

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Iman Mansour

1 أغسطس 2013, الساعه 12:24

أقترح علي اللجنة أن يتضمن الدستور الجديد اعفاء جميع أصحاب الاحتياجات الخاصة من كافة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة و خاصة الضرائب و تسهيل كافة الامور التي تساعد علي أن يقوم صاحب الاحتياجات الخاصة بنشاطه في سهولة و يسر كما تفعل ذلك في جميع دول العالم المتقدمة . منصور عبد الغني حامد ( المحامي بالنقض و الاستشارية العليا)-(01002980999)