تعديلات مادة (43)

تعديلات مادة (43)

مادة (43)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

مادة (43)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)

مادة (43)

نسخة بتاريخ 2012/09/12 10:48 ص

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)
.

مادة (43)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 14:55 م

حرية الاعتقاد مصونةطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. ¶
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون . ¶

**ملحوظة**: ¶
أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : ¶
"حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ،
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لا يخالف النظام العام."
(ردها إلى اللجنة المختصة)

مادة (43)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

حرية الاعتقاد مصونة . ¶
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبيننظمه القانون بما لا يخالف النظام العام. ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)
.

مادة (43)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

حرية الاعتقاد مصونة . ¶
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبيننظمه القانون بما لا يخالف النظام العام. ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)
. ¶

مادة (43)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حرية الاعتقاد مصونة . ¶
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى يبيننظمه القانون بما لا يخالف النظام العام. ¶
(ردها إلى اللجنة المختصة)
.