تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 397 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


أفضل التعليقات

Raymond Sweha

18 سبتمبر 2012, الساعه 18:57

مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس. يعنى مثلا لو مجلس الشعب قال مفيش جوامع او كنايس هتتبنى تانى خلاص سيكون هذا القانون دستوريا بحسب النص اعلاه. لان النص يحد حريه بناء دور العباده حسب ما يريده المشرع.

الحل هو تغيير النص لشيئ مثل "تكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة و ينظم انشائها جميعا نفس القوانين التى تنظم انشاء المنافع العامه" فى هذه الحاله لن يصبح انشاء دور العباده عشوائى بل يمكن تنظيمه بقانون و فى نفس الوقت سيحمى الدستور الجميع من اصدار قوانين تحد انشاء دور العباده لاسباب غير التنظيم العمرانى.

Mohammad Gaber

25 سبتمبر 2012, الساعه 7:7

يجب الأخذ في الإعتبار نسبة كل ديانة بالنسبة للتعداد و ذلك من حيث عدد دور العبادة و من حيث المسطحات إضافة إلى أماكن توزيع هذه الدور

Emad Elkordy

25 سبتمبر 2012, الساعه 9:4

ولكن الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه بمحض الإرادة هو الردة التي لها حد في الإسلام وهو القتل، فأرى أن تكون حرية الإعتقاد مكفولة بما لا ينافي أحكام الإسلام وليست مطلقة، فهذا يتعارض مع المادة الأولى.

Eman Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:32

يعني ايه بما لا يخالف النظام العام ؟؟؟ مين يقدر يحدد المخالفة للنظام العام ؟

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:46

حرية الاعتقاد مصونة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية بما يتناسب وأعدادهم الحقيقية

محمد النوبى

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:39

حريةالاعتقادمطلقة.كيف....اخالف شرع اللةوانافى دولةالشريعةالاسلامية.يعنى عبدةالاسان والشيطان لهم الحق مثل المسلم اواليهودالذين خانواللةوالرسول لهم الحق مثل المسلم ونزودموالدابوحصيرة.ولاخمسةمليون نصرانى مثل تسعين مليون مسلم والنصارى بامكانيتهم المادية يبنوفى كل حارة كنيسة....هذاهوشرع اللةيامسلمين .....اتقواللةوخفوة

محمد مصطفى أبو موسى

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:45

حرية الاعتقاد غير مطلقه للمسلم الذى دخل الاسلام بمحض الإرادة يجب ان يطبق عليه حكم الرده اذا خرج من الاسلام .وتمارس الشعائر بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه ولا يجوز للدوله بناء دور عباده لغير المسلمين

Ahmed Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:19

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر للديانات السماوية بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

واذا تركت علي اطلاقها صار النص متناقضا مع نفسه فكيف حرية الاعتقاد مطلقة الديانات السماوية فقط هي المعترف بها فما الحال في الاعتقاد بعبادة الاوثان و تمارس الشعائر بما لايخالف النظام العام فمرحبا بالبهائين و عبدة الشياطين وكيف تكفل الدولة المسلمة حرية ممارسة شعائر الاوثان وعبادة الشياطين و البوذية مثلا

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:28

يعني ايه حرية الاعتقاد مطلقة يجب صياغة المادة بما انزل علي محمد صلي الله علية و سلم بحيث تكون رادعة لمنحرفي الاخلاق فقد يصيح الرجل مسلما و يمسي غير دلك يجب ان يكون هناك ردع

Abou Alata

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:15

أعتقد ان كلمة مطلقة ممكن تتفهم غلط يجب توضيح موقف تغيير الديانة بشكل دستوري وليس قانوني(يعني الدستور نفسه مش القانون المنظم).....فأنا أحترم من ولد مسيحي أو يهودي أو حتي بوذي.... ولكن الوضع يختلف مع المصري المسلم عندما يغير ديانته ...أو مع المصري المسيحي عندما يغير ديانته

Ahmed EL-Mansoury

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:52

أولا من يحدد النظام العام ثانياً بردوا يعني ايه على النحو الذي ينظمه القانون، التنظيم يأتى من الدستور نفسه وللجميع سواء

Alromesaa Blal

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:48

وحريه اقامة دور العباده بما يناسب تعداد الافراد فى كل منطقه

Amro Fatah

منذ 37 دقيقة

وما هو القانون الذي ينظم حرية اقامة دور العباده .... اظن يجب حذف علي النحو الذي ينظمه القانون او يبينه القانون لانها لغم ينسف الفكرة من اساسها