حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس. يعنى مثلا لو مجلس الشعب قال مفيش جوامع او كنايس هتتبنى تانى خلاص سيكون هذا القانون دستوريا بحسب النص اعلاه. لان النص يحد حريه بناء دور العباده حسب ما يريده المشرع.
الحل هو تغيير النص لشيئ مثل "تكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة و ينظم انشائها جميعا نفس القوانين التى تنظم انشاء المنافع العامه" فى هذه الحاله لن يصبح انشاء دور العباده عشوائى بل يمكن تنظيمه بقانون و فى نفس الوقت سيحمى الدستور الجميع من اصدار قوانين تحد انشاء دور العباده لاسباب غير التنظيم العمرانى.
Alaa Omer
لو علي كلامك يبقي انا لازم اضع القوانين المنظمه لكل نص في الدستور لا مفهومك غلط الدستور مجمل للقوانين بمعني هو يضع المقومات الاساسيه ثم ياتي القانون العادي ليرتب كيفية عمل هذا وان كام ملزم العقاب المترتب عليه والقواعد الامره والمكمله وهكذا