حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس. يعنى مثلا لو مجلس الشعب قال مفيش جوامع او كنايس هتتبنى تانى خلاص سيكون هذا القانون دستوريا بحسب النص اعلاه. لان النص يحد حريه بناء دور العباده حسب ما يريده المشرع.
الحل هو تغيير النص لشيئ مثل "تكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة و ينظم انشائها جميعا نفس القوانين التى تنظم انشاء المنافع العامه" فى هذه الحاله لن يصبح انشاء دور العباده عشوائى بل يمكن تنظيمه بقانون و فى نفس الوقت سيحمى الدستور الجميع من اصدار قوانين تحد انشاء دور العباده لاسباب غير التنظيم العمرانى.
يجب الأخذ في الإعتبار نسبة كل ديانة بالنسبة للتعداد و ذلك من حيث عدد دور العبادة و من حيث المسطحات إضافة إلى أماكن توزيع هذه الدور
ولكن الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه بمحض الإرادة هو الردة التي لها حد في الإسلام وهو القتل، فأرى أن تكون حرية الإعتقاد مكفولة بما لا ينافي أحكام الإسلام وليست مطلقة، فهذا يتعارض مع المادة الأولى.
يعني ايه بما لا يخالف النظام العام ؟؟؟ مين يقدر يحدد المخالفة للنظام العام ؟
حرية الاعتقاد مصونة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية بما يتناسب وأعدادهم الحقيقية
حريةالاعتقادمطلقة.كيف....اخالف شرع اللةوانافى دولةالشريعةالاسلامية.يعنى عبدةالاسان والشيطان لهم الحق مثل المسلم اواليهودالذين خانواللةوالرسول لهم الحق مثل المسلم ونزودموالدابوحصيرة.ولاخمسةمليون نصرانى مثل تسعين مليون مسلم والنصارى بامكانيتهم المادية يبنوفى كل حارة كنيسة....هذاهوشرع اللةيامسلمين .....اتقواللةوخفوة
حرية الاعتقاد غير مطلقه للمسلم الذى دخل الاسلام بمحض الإرادة يجب ان يطبق عليه حكم الرده اذا خرج من الاسلام .وتمارس الشعائر بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه ولا يجوز للدوله بناء دور عباده لغير المسلمين
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر للديانات السماوية بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
واذا تركت علي اطلاقها صار النص متناقضا مع نفسه فكيف حرية الاعتقاد مطلقة الديانات السماوية فقط هي المعترف بها فما الحال في الاعتقاد بعبادة الاوثان و تمارس الشعائر بما لايخالف النظام العام فمرحبا بالبهائين و عبدة الشياطين وكيف تكفل الدولة المسلمة حرية ممارسة شعائر الاوثان وعبادة الشياطين و البوذية مثلا
يعني ايه حرية الاعتقاد مطلقة يجب صياغة المادة بما انزل علي محمد صلي الله علية و سلم بحيث تكون رادعة لمنحرفي الاخلاق فقد يصيح الرجل مسلما و يمسي غير دلك يجب ان يكون هناك ردع
أعتقد ان كلمة مطلقة ممكن تتفهم غلط يجب توضيح موقف تغيير الديانة بشكل دستوري وليس قانوني(يعني الدستور نفسه مش القانون المنظم).....فأنا أحترم من ولد مسيحي أو يهودي أو حتي بوذي.... ولكن الوضع يختلف مع المصري المسلم عندما يغير ديانته ...أو مع المصري المسيحي عندما يغير ديانته
أولا من يحدد النظام العام ثانياً بردوا يعني ايه على النحو الذي ينظمه القانون، التنظيم يأتى من الدستور نفسه وللجميع سواء
وما هو القانون الذي ينظم حرية اقامة دور العباده .... اظن يجب حذف علي النحو الذي ينظمه القانون او يبينه القانون لانها لغم ينسف الفكرة من اساسها
Alaa Omer
لو علي كلامك يبقي انا لازم اضع القوانين المنظمه لكل نص في الدستور لا مفهومك غلط الدستور مجمل للقوانين بمعني هو يضع المقومات الاساسيه ثم ياتي القانون العادي ليرتب كيفية عمل هذا وان كام ملزم العقاب المترتب عليه والقواعد الامره والمكمله وهكذا