تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 397 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


محمد النوبى

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:39

حريةالاعتقادمطلقة.كيف....اخالف شرع اللةوانافى دولةالشريعةالاسلامية.يعنى عبدةالاسان والشيطان لهم الحق مثل المسلم اواليهودالذين خانواللةوالرسول لهم الحق مثل المسلم ونزودموالدابوحصيرة.ولاخمسةمليون نصرانى مثل تسعين مليون مسلم والنصارى بامكانيتهم المادية يبنوفى كل حارة كنيسة....هذاهوشرع اللةيامسلمين .....اتقواللةوخفوة