حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
مفيش دستور فى العالم يحتوى على جمله"على النحو الذى ينظمه القانون." الدستور هو ابو القوانين و هو الحامى الاساسى للمواطن من تغول المشرع. الدستور يحد القوانين الوضعيه و ليس العكس. يعنى مثلا لو مجلس الشعب قال مفيش جوامع او كنايس هتتبنى تانى خلاص سيكون هذا القانون دستوريا بحسب النص اعلاه. لان النص يحد حريه بناء دور العباده حسب ما يريده المشرع.
الحل هو تغيير النص لشيئ مثل "تكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة و ينظم انشائها جميعا نفس القوانين التى تنظم انشاء المنافع العامه" فى هذه الحاله لن يصبح انشاء دور العباده عشوائى بل يمكن تنظيمه بقانون و فى نفس الوقت سيحمى الدستور الجميع من اصدار قوانين تحد انشاء دور العباده لاسباب غير التنظيم العمرانى.
يجب الأخذ في الإعتبار نسبة كل ديانة بالنسبة للتعداد و ذلك من حيث عدد دور العبادة و من حيث المسطحات إضافة إلى أماكن توزيع هذه الدور
ولكن الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه بمحض الإرادة هو الردة التي لها حد في الإسلام وهو القتل، فأرى أن تكون حرية الإعتقاد مكفولة بما لا ينافي أحكام الإسلام وليست مطلقة، فهذا يتعارض مع المادة الأولى.
حرية الاعتقاد مصونة ، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر و إقامة دور العبادة لممارستها لأديان الاسلام السنى والمسيحية واليهودية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام" أو "حرية الاعتقاد مصونة ، وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر و إقامة دور العبادة لممارستها للأديان السماوية الثلاثة على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام" ليس من المقبول لمتطرفى التفكير ان يخترعوا لنا اديانا ويمارسون شعائر لها مثل ماحدث فى السابق من عبدة الشياطين .
لايجوز الجهر بالعقائد المخالفة للاديان السماوية الثلاثة ولايحاسب المواطن علي ما يبطنه من اعتقاد وتكون أقامة الشعائر التعبدية للدينات السماوية الثلاثة وفقا للشريعة الاسلامية
حرية الاعتقاد قائمة بحكم القانون ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
حرية الإعتقاد في الأصل مطلقة ولكن من يدخل الإسلام مختاراً ثم يخرج منه بإرادته فهو مرتد في حكم الإسلام ويجب استتابته فإن أبى إلا الردة يطبق عليه الحد ، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: "من بدل دينه فاقتلوه" .وقال أيضاً: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة". وأنا أرى أن تكون المادة كالآتي: "حرية الإعتقاد مكفولة للمواطن بما لا يخالف دين الدولة، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لأهل الرسالات السماوية على النحو الذى ينظمه القانون".
هذه المادة مخالفة للمادة الثانية من الدستور، إذ إنها لا تتفق مع الشريعة الإسلامية التي لا تعترف إلا بالأديان السماوية فقط و لا تكفل الحرية في اعتقاد غيرها ، كما أنها لا تكفل للمسلم الحق في ترك دينه منتقلا إلى غيره ولو كان دينا سماويا ، نرجو التنبه لهذا التناقض
الشيعه فى الاسلام مذهبا لادينا جديدا..... فاذا تقدم شيعى بطلب اقامه دور عباده له" حسينيه للى ميعرفش" بموجب هذا النص فهو لن يخالف النظام العام وهتبقى فتنه ومسخره ...... أيها المؤسسون احذروا الفرس قادمون والنص به ثغره لابد من تداركها بموجب الفقه الدستورى ومبادئه
إضافة ( وتخضع جميع دور العبادة لسلطة الدولة وبجوز تفتيشها لضمان خلوها من الممنومعات والخارجين عن القانون ولا يجوز إكراه أى مواطن على دخول دور العبادة أو البقاء فيها رغماً عن إرادته)
حرية الإعتقاد مطلقة (نقطة). الدولة لا دخل لها بمعتقدات المواطنين علي الإطلاق طالما لا يؤذون الآخرين، ولا فرق في ذلك بين ديانات سماوية و غير ذلك.
لابد من توضيح ان المقصود بالديانات السماوية هو الاسلام والمسيحية واليهودية علي سبيل الحصر علشان ما يجيش واحد بوذي و يقول لنا انا ديانة سماوية و النبي ما احنا ناقين
Alaa Omer
لو علي كلامك يبقي انا لازم اضع القوانين المنظمه لكل نص في الدستور لا مفهومك غلط الدستور مجمل للقوانين بمعني هو يضع المقومات الاساسيه ثم ياتي القانون العادي ليرتب كيفية عمل هذا وان كام ملزم العقاب المترتب عليه والقواعد الامره والمكمله وهكذا