تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 397 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Abou Alata

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:15

أعتقد ان كلمة مطلقة ممكن تتفهم غلط يجب توضيح موقف تغيير الديانة بشكل دستوري وليس قانوني(يعني الدستور نفسه مش القانون المنظم).....فأنا أحترم من ولد مسيحي أو يهودي أو حتي بوذي.... ولكن الوضع يختلف مع المصري المسلم عندما يغير ديانته ...أو مع المصري المسيحي عندما يغير ديانته