حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
ولكن الخروج من الإسلام بعد الدخول فيه بمحض الإرادة هو الردة التي لها حد في الإسلام وهو القتل، فأرى أن تكون حرية الإعتقاد مكفولة بما لا ينافي أحكام الإسلام وليست مطلقة، فهذا يتعارض مع المادة الأولى.
Ahmed EL-Mansoury
الردة في الإسلام مختلف عليها فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما شرع في حروب الردة لما رأه من خطر على الدولة عارضه الفاروق عمرو بن الخطاب رضي الله عنه والاسلام أصلاً يكفل حرية العقيدة، واختلاف الزمن بيننا وبين عهد الخلفاء الراشدين كبير اهمه .. ان المرتدين كانوا في الشرك قبلاً ثم اسلموا ثم أرتدوا للشرك أما في عصرنا يولد الطفل فأهله هم من ينصروه أو يهودوه أو يأسلموه .. فليس بمرتد