حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
يجب الأخذ في الإعتبار نسبة كل ديانة بالنسبة للتعداد و ذلك من حيث عدد دور العبادة و من حيث المسطحات إضافة إلى أماكن توزيع هذه الدور
Pierre Helmy
ليه؟ هو يا ترى قبل ما يتبنى سوبر ماركت او كوافير أو محل موبايلات .. الخ بيتاخد فى الاعتبار التعداد و اذا كان المحل ده هيزوره ناس كتيره او لأ؟ هو بناء دور العبادة بيزعل وللا ايه؟