تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 397 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55


Ahmed Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 21:19

حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر للديانات السماوية بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .

واذا تركت علي اطلاقها صار النص متناقضا مع نفسه فكيف حرية الاعتقاد مطلقة الديانات السماوية فقط هي المعترف بها فما الحال في الاعتقاد بعبادة الاوثان و تمارس الشعائر بما لايخالف النظام العام فمرحبا بالبهائين و عبدة الشياطين وكيف تكفل الدولة المسلمة حرية ممارسة شعائر الاوثان وعبادة الشياطين و البوذية مثلا