حرية الاعتقاد مطلقة ، وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام. وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون .
ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة فى اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 4/9/2012 ،وكان نصها قبل هذا التعديل : "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون وبما لايخالف النظام العام"
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 14:55
ابراهيم المحله
يعني ايه حرية الاعتقاد مطلقة يجب صياغة المادة بما انزل علي محمد صلي الله علية و سلم بحيث تكون رادعة لمنحرفي الاخلاق فقد يصيح الرجل مسلما و يمسي غير دلك يجب ان يكون هناك ردع