حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ما هو النظام العام ؟ يجب التحديد؟ ويعوض من انتهك حقة ويحاسب المسئول عن ذلك
ما هو الموقع من الاعراب لكلمة "النظام العام" وما هو هذا النظام العام؟ بمعنى أين نستطيع الاطلاع على هذا النظام العام لمعرفة إذا ما كنا سنقبل المادة أم نرفضها. واعتقد انه يجب تعديل الجزء "على النحو الذى يبينه القانون" لأن القانون قد يضع قيودا على إقامة بعض دور العبادة لبعض الأديان (وهو أمر مرفوض)
"النظام العام" تعطي الحق لاستخدامها بشكل غير قانوني و فيه تمييز..يجب تعديلها لتصبع على النحو الذي يقره "القانون الموحد لدور العبادة" .. و يجب الاسراع في تشريع هذا القانون
صح كده حرية الإعتقاد مكفولة للكل ولكن حرية الممارسة فقط مكفولة للأديان السماوية فقط بس كده ممكن الشيعة يقولوا إن ليهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية التى تتضمن عمل حفلات عند المراقد وطقوسهم الغريبة التى يقومون بها عند الإضرحة عايزين نص يمنع الشيعة من هذه الممارست
يجب أن تنتهي المادة عند كلمة القانون والذي يفترض فيه أن ينظم الموضوع ، ولاضرورة أبداً للنظام العام . فمن المعروف أن مفهوم النظام العام يختلف من وقت لآخر ويحتاج إلى المحاكم العليا وفقهاء القانون لبيانه . وسوف ينتهي الأمربأن يتولى بيانه موظف صغير أو كبير وفي هذا خطورة على الوحدة الوطنية بالخصوص .
لقد افاد الاخوة في التعليقات بكل ما يمكن ان يقال ولكن هناك سؤال مهم هل سيؤخذ فعلا بهذه الاقتراحات يجب ان يكون هناك مؤشر لذلك حتي يتشجع الجميع بافكارهم يجب تحديد الاديان السماوية بالاسلام والمسيحية واليهودية حتي لا ياتي كل من هب ودب كالبهائية والشيعة او غيرها ويقول ان هذا دين سماوي بناءا علي اعتقادهم
دستور مصر : مادة 8 : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية. تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الاحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الاديان لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة. يحظر انشاء دور عبادة في البنايات السكنية و لا يسمح باستخدام الميكروفونات خارج دور العبادة. توضع معايير لادارة دور العبادة و هيكلها الوظيفي من موظفين او متطوعين. كما تلتزم دور العبادة بنشر الوعي الثقافي و الحث علي بث روح العمل الجماعي و روح المواطنة و عدم ازدراء الاديان و يتم معاقبة القائمين علي اي دور عبادة اذا ثبت مخالفة ذلك بغرامات مالية تبداء من مليون جنية و بحد اقصي 10 مليون جنية.
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية . تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الادين لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة.
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف قوانين التخطيط العمراني و علي ان تكون مصادر تمويل دور العمبادة معلنة و معروفة للشعب و اجهزة الدولة. و تكون ميزانيات دور العبادة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات و اجهزة الدولة الرقابية. تتضمن قوانين التخطيط العمراني قوانين محددة لبناء دور العبادة من ناحية الشكل و التصميم و عددها بما يتناسب مع احتياجات الطوائف المختلفة حسب تخطيط الاحياء
يجب الغاء جملة " النظام العام" .. وجملة " الاديان السماوية" .. أقترح ان يكون النص " حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة للجميع على النحو الذى يبينة القانون"
عبارة "الأديان السماوية" تتناقض مع حرية الاعتقاد. وعبارة "النظام العام " تتناقض مع حرية ممارسة الشعائر.
حرية الشعائر مصونة مطلقا دون تقييد ، يتم التقييد فى بناء دور العبادة للأديان السماوية ..المطلوب انتهاء الجملة الأولى بعد كلمة " مصونة " على أن تبدأ الجملة الثانية بدء من " وتكفل الدولة "
Haitham Nabil
النظام العام هو ألا تبني جامع بجوار كنيسة مبنية بالفعل لأن هذا اخلال بالنظام العام وهذا ما سيحدده القانون ولذلك أرى حذف كلمة النظام العام والاكتفاء بما يحدده القانون