حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
حرية العقائد مصونة لاصحاب الاديان السماوية الثلاث فى الدوله مع حرية اقامت دور العباده لهم على النحو الذى ينظمة القانون مع اشراف الدوله على مواردها .
حرية الاعتقاد "مكفولة". وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة على النحو الذى ينظمه القانون.
ويجب وضع قانون يحمى كافة المنشأت الدينية وعدم مسها بأى سوء ومن يتعرض لها بسوء او اساءة لها يعاقب عقاب شديد ليتعظ الاخرين من عدم فعل ذلك
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون مع العلم لكل مواطن مصرى الحق فى تطبيق الين الخاص به دون ان يحدث منه ما يؤثر بالسلب على هذه الديانة ففى الاسلام بعض الافراد يقوموا بضرب انفسهم بالجنازير وهذا مخالف للشريعة الاسلامية وغيرها مما يشوه الاسلام وهكذا على كل الديانات الاخرى
حرية الاعتقاد مصونة بالكامل ولا يجوز فى كل الاحوال المساس بها من اى جهة او فرد. وتكفل الدولة لها الحماية و تضمن الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية حيث تكون مكفولة من الدولة و تتم على النحو الذى ينظمه قانون موحد لتنظيم الاجراءات للكل.
حرية الاعتقاد مصونة بالكامل كونها من المقومات الشخصية التى يحظر التدخل بها من قبل اى جهة او من الدولة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه قانون موحد ينظم الاجراءات بالتساوى للكافة.
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون و لا يضر المجتمع اضافة عبارة و لا يضر المجتمعنهاية المادة.
احمد صلاح الدين خيرى
وتخضع دور العباده ومواردها لاشراف السلطات التى يحددها القانون
احمد ابراهيم
حرية الاعتقاد مصونة . وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام , كما تكفل حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمة القانون .
احمد ابراهيم
المادة: حرية العقيدة مصونة. وتكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام , كما تكفل حرية اقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمة القانون .(حرية اقامة الشعائر الدينية بمالايخالف النظام العام بل ان هذا ينطبق علي المسلمين انفسهم ففي فرنسا مثلا منعت المسلمين من ذبح الاضاحي وهي شعيرة دينية في الشوارع حرصا علي الصحة العامة , كما قضت محكمة القضاء الاداري من قبل بالغاء مولد ابوحصيرة لليهود وهو يقام في الخلاء اي في مكان مفتوح بعد ان ثبت لديها تضمنة بعض الممارسات المخلة بالاداب العامة , وهناك من يمنع ما يعرف عتد بعض الفرق بالتطبير حيث يقوم بعض المنتسبين الي هذة الفرق يوم عاشوراء بضرب اجسادهم بالجنازير وحيث تسيل الدماء وتغطي اجسادهم وملابسهم في مظهر مبتدع وغير حضاري ويتنافي مع الذوق العام .