تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 48 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 7:20

الأديان السماويه معروفه فلا داعى للجدل حولها و ادعاء انها مبهمه و تحتاج الى تعريف

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:46

مادة 3, 40: حرية الاعتقاد مصونة لليهود والنصارى المصريين, وتكفل الدولة إقامة دور العبادة لهم على النحو الذى ينظمه القانون. ويعاملوا معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات, ولكل منهم حرية ممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

Rwabi Mory

25 نوفمبر 2012, الساعه 18:59

للمواطن الحق فى إختيار ديانته دون إكراه وفقاً لحرية الإعتقاد المكفولة فى الشريعة الإسلامية و تحمي الدولة دور العبادة لأهل السنة و أصحاب الديانتين المسيحية و اليهودية من المصريين و تحمي الدولة الهوية الاسلامية للمجتمع بما يضمن إستقرار البلاد.

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:58

موافق

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:26

أرجو إضافة وبما لا يغير من هوية الدولة الإسلامية.

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 20:6

يجب تحديدالاديان حيث ان البعض يعتبر الشيعية دين سماوي فيجب تحديد الاديان

Mahmoud Ata

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:28

الغاء المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

الأديان السماويه معروفه (الاسلام و المسيحيه و اليهوديه) فلا داعى للجدل حولها و ادعاء انها مبهمه و تحتاج الى تعريف

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:35

أرى أن هذه الماده جيده و لا تحتاج الى أى تعديل

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:44

الاسلام والمسيحية واليهودية ولا غير ذلك يعتد به كالشيعة والبهائية

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:42

الاسلام والمسيحية واليهودية ولا غير ذلك يعتد به

أبوعمار العوضى

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:42

معنى هذا أنه من أراد أن يرتد عن دين رب العالمين لا غبار عليه وهو حر لا يستتاب فى الرجوع لدين رب العالمين كما هو معلوم من دين الاسلام وهو مذهب اهل الدين كيف هذا ؟ ومن اراد ان يعتقد ان الشيطان هو ربه كما كان وقد يكون لا يزال الان موجود هو حر؟ ومن اراد ان يعتقد أن الزنا حلال ؟ ومن اعتقد ان نكاح المحارم كأمه واخته وخالته وابنته له ذلك ما دام ان الاعتقاد مفتوح ؟ اهيب بكل من فى الجميعيه ان يقيدوها بما لا يخالف شرع رب الاض والسمـــــــــــــــــــــــــــــاء بارك الله فيكم وكذلك فى المادة الاول ان كون الشريعه الاسلامية هى الحاكمة واى قانون يخالفها يصدر فهو باطل كان لم يكن ولا اصل له وتكون هى المهيمنه على اى قرار او قانون يصدر بعد ذلك ونريح انفسنا فهو دين ربنا وشريعته فكيف ((الا له الخلق والامر))

Hussein Elmasre

25 نوفمبر 2012, الساعه 22:25

اوافق على هذه الماده وان تقتصر الماده على الاديان السماويه فقط دون غيرها