حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
يجب تحديدالاديان حيث ان البعض يعتبر الشيعية دين سماوي فيجب تحديد الاديان
الأديان السماويه معروفه (الاسلام و المسيحيه و اليهوديه) فلا داعى للجدل حولها و ادعاء انها مبهمه و تحتاج الى تعريف
معنى هذا أنه من أراد أن يرتد عن دين رب العالمين لا غبار عليه وهو حر لا يستتاب فى الرجوع لدين رب العالمين كما هو معلوم من دين الاسلام وهو مذهب اهل الدين كيف هذا ؟ ومن اراد ان يعتقد ان الشيطان هو ربه كما كان وقد يكون لا يزال الان موجود هو حر؟ ومن اراد ان يعتقد أن الزنا حلال ؟ ومن اعتقد ان نكاح المحارم كأمه واخته وخالته وابنته له ذلك ما دام ان الاعتقاد مفتوح ؟ اهيب بكل من فى الجميعيه ان يقيدوها بما لا يخالف شرع رب الاض والسمـــــــــــــــــــــــــــــاء بارك الله فيكم وكذلك فى المادة الاول ان كون الشريعه الاسلامية هى الحاكمة واى قانون يخالفها يصدر فهو باطل كان لم يكن ولا اصل له وتكون هى المهيمنه على اى قرار او قانون يصدر بعد ذلك ونريح انفسنا فهو دين ربنا وشريعته فكيف ((الا له الخلق والامر))
اوافق على هذه الماده وان تقتصر الماده على الاديان السماويه فقط دون غيرها
Emad Eldin
الأديان السماويه معروفه فلا داعى للجدل حولها و ادعاء انها مبهمه و تحتاج الى تعريف
Ahmad Desoky
مادة 3, 40: حرية الاعتقاد مصونة لليهود والنصارى المصريين, وتكفل الدولة إقامة دور العبادة لهم على النحو الذى ينظمه القانون. ويعاملوا معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات, ولكل منهم حرية ممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.
Rwabi Mory
للمواطن الحق فى إختيار ديانته دون إكراه وفقاً لحرية الإعتقاد المكفولة فى الشريعة الإسلامية و تحمي الدولة دور العبادة لأهل السنة و أصحاب الديانتين المسيحية و اليهودية من المصريين و تحمي الدولة الهوية الاسلامية للمجتمع بما يضمن إستقرار البلاد.