تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

محمد عاشور

27 أغسطس 2012, الساعه 5:23

اوافق على كلمة "سماوية" حتى لا تفتح الباب لكل ما هوا هدفه فتنة طائفية و اذا ازيلت كلمة سماوية سيكون عمل هولاء دستورى قانونى و حينها تكون الفتنة الطائفية دستورية وقانونية و ستبجحون فى ذلك...اغلقوا الباب فى وجه هولاء

Suzy Sarwat

24 أغسطس 2012, الساعه 17:2

ليه الاديان السماوية بس ؟؟ الاديان السماوية من وجهة نظر مين يعني ؟؟؟ و ايه النظام العام ده يطلع ايه؟؟؟

Amr Asal

22 أغسطس 2012, الساعه 0:19

حرية ممارسة الشعائر الدينية علي الايخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الاداب

Magdy Mostafa

30 سبتمبر 2012, الساعه 15:7

حرية الأعتقاد للأديان السماويه اما بناء دور العباده للمسلمين والمسحيين فقط والمساحات لدور العباده حسب النسب السكانيه ( لأن التمويل يؤثر ) ولن نسمح ببناء معابد لليهود مثلا-ممكن ان تكون تلك التفاصيل منفصله

Ra Fareed

28 سبتمبر 2012, الساعه 15:48

أوافق على هذه المادة مع رجاء التعديل البسيط أسوة بمعظم صياغات مواد الدستور - كالتالى : (( حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية بما لا يخالف النظام والصالح العام ووفقا للقانون ))

سعيده سعد

28 سبتمبر 2012, الساعه 15:47

اقترج بدلا من كلمه الديانات السماويه ان تكتب الماده حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية الاديان السماويه (الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه )على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

Mohsen Zhret

28 سبتمبر 2012, الساعه 15:30

اقتراح قانون ايجار الشقق السكنيه : - الايجار القديم كان فى وقتها ايجارا مجزيا يحقق العائد قيمه العقار فى 20 سنه مثلا - و مضت ال20 سنه و الايجار يعتبر عائد دورى بلا رأسمال - و الشكوى الان الايجار ضعيف - ممكن صاحب العقار ان يحسن من العقار و يجدده و يعيد طلائه و عمل صيانه دوريه بعقد قانونى بمكمل الايجار القديم - و ترتفع القيمه الايجاريه بالايجار المكمل ( و يثن تشريع بذلك ) و تحت مراقبه العوائد ( الضرائب العقاريه ) - و بذلك كان صاحب العقار قد استثمر مره أخرى فى نفس العقار . - الايجار الحديث تختص العوائد و الضرائب العقاريه بتقدير التكلفه و تحديد ايجار ثابت لا يتغير هذا الايجار حتى ولو تغير المستأجر ( لضمان الاستقرار فى المجتمع - بدل من التفتت المجتمعى الذى أحدثه الخطأ فى قانون الايجار الحديث ) .

Saad Shehata

27 سبتمبر 2012, الساعه 21:10

اوافق على الماده على ان يتم التأكيد على ان حرية الاعتقاد يقصد بها الاعتقاد بأحد الاديان السماويه وليس الاعتقاد المطلق لان ذلك سيفتح الباب امام إثارة الفتن الطائفيه فى مصر

Saad Shehata

27 سبتمبر 2012, الساعه 21:2

اوافق على الصياغه بشكل عام ، وارجو ان يكون مفهوم حرية الاعتقاد هو الاعتقاد بأى من الاديان السماويه الثلاث وليست المعتقدات الوثنيه او الالحاديه حتى لا نفتح الباب امام المعارك الدينيه فى مصر

Mohamed Elgadi

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:5

اتساءل عن تسليم مجرمي الحرب و الذي اتهموا بجرائم حرب و تسليمهم الى المحكمة الجنائية فى لاهاي هل ادرج فى الدستور مادة حول تسليم مجرمي الحرب . ثانيا حماية المعارضين و اللجؤ السياسي الي مصر ( المعارضي السياسين السودانيين )

Medhat Helal

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:6

"حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون". مع حذف "بما لا يخالف النظام العام". فالقانون هو الذى يضمن عدم الاخلال بالنظام العام وليس الشارع والاجهزة الامنية كما كان يحدث ايام النظام السابق.

Eslam DonJuan

5 سبتمبر 2012, الساعه 20:40

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. - حذف كلمه "سماويه" , لأنه لا يوجد أي فرق بين جميع الأديان, لا توجد ديانات سماويه,أرضيه,فضائية أو مثل هذه التفرقه.

Habeba Omer

4 سبتمبر 2012, الساعه 8:46

تكفل الدولة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية السماوية في دور العبادة علي النحو الذي ينظمة القانون .