حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اوافق على كلمة "سماوية" حتى لا تفتح الباب لكل ما هوا هدفه فتنة طائفية و اذا ازيلت كلمة سماوية سيكون عمل هولاء دستورى قانونى و حينها تكون الفتنة الطائفية دستورية وقانونية و ستبجحون فى ذلك...اغلقوا الباب فى وجه هولاء
ليه الاديان السماوية بس ؟؟ الاديان السماوية من وجهة نظر مين يعني ؟؟؟ و ايه النظام العام ده يطلع ايه؟؟؟
حرية ممارسة الشعائر الدينية علي الايخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الاداب
حرية الأعتقاد للأديان السماويه اما بناء دور العباده للمسلمين والمسحيين فقط والمساحات لدور العباده حسب النسب السكانيه ( لأن التمويل يؤثر ) ولن نسمح ببناء معابد لليهود مثلا-ممكن ان تكون تلك التفاصيل منفصله
أوافق على هذه المادة مع رجاء التعديل البسيط أسوة بمعظم صياغات مواد الدستور - كالتالى : (( حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية بما لا يخالف النظام والصالح العام ووفقا للقانون ))
اقترج بدلا من كلمه الديانات السماويه ان تكتب الماده حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية الاديان السماويه (الاسلاميه والمسيحيه واليهوديه )على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
اقتراح قانون ايجار الشقق السكنيه : - الايجار القديم كان فى وقتها ايجارا مجزيا يحقق العائد قيمه العقار فى 20 سنه مثلا - و مضت ال20 سنه و الايجار يعتبر عائد دورى بلا رأسمال - و الشكوى الان الايجار ضعيف - ممكن صاحب العقار ان يحسن من العقار و يجدده و يعيد طلائه و عمل صيانه دوريه بعقد قانونى بمكمل الايجار القديم - و ترتفع القيمه الايجاريه بالايجار المكمل ( و يثن تشريع بذلك ) و تحت مراقبه العوائد ( الضرائب العقاريه ) - و بذلك كان صاحب العقار قد استثمر مره أخرى فى نفس العقار . - الايجار الحديث تختص العوائد و الضرائب العقاريه بتقدير التكلفه و تحديد ايجار ثابت لا يتغير هذا الايجار حتى ولو تغير المستأجر ( لضمان الاستقرار فى المجتمع - بدل من التفتت المجتمعى الذى أحدثه الخطأ فى قانون الايجار الحديث ) .
اوافق على الماده على ان يتم التأكيد على ان حرية الاعتقاد يقصد بها الاعتقاد بأحد الاديان السماويه وليس الاعتقاد المطلق لان ذلك سيفتح الباب امام إثارة الفتن الطائفيه فى مصر
اوافق على الصياغه بشكل عام ، وارجو ان يكون مفهوم حرية الاعتقاد هو الاعتقاد بأى من الاديان السماويه الثلاث وليست المعتقدات الوثنيه او الالحاديه حتى لا نفتح الباب امام المعارك الدينيه فى مصر
اتساءل عن تسليم مجرمي الحرب و الذي اتهموا بجرائم حرب و تسليمهم الى المحكمة الجنائية فى لاهاي هل ادرج فى الدستور مادة حول تسليم مجرمي الحرب . ثانيا حماية المعارضين و اللجؤ السياسي الي مصر ( المعارضي السياسين السودانيين )
"حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون". مع حذف "بما لا يخالف النظام العام". فالقانون هو الذى يضمن عدم الاخلال بالنظام العام وليس الشارع والاجهزة الامنية كما كان يحدث ايام النظام السابق.
حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. - حذف كلمه "سماويه" , لأنه لا يوجد أي فرق بين جميع الأديان, لا توجد ديانات سماويه,أرضيه,فضائية أو مثل هذه التفرقه.
تكفل الدولة حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية السماوية في دور العبادة علي النحو الذي ينظمة القانون .
Eslam DonJuan
طيب, و لما يطلع في أمريكا أو في الدول الأوروبية أو في دول شرق آسيا أو الصين يمنعوا حُريه التعبُد الإسلامي حتي لا تحدُث فتنه طائفيه, أو البلاد التي تكون فيها أقليه إسلاميه, مش هاتطلع أنت و شوية الرعاع تقولوا فين الحُريه و الديموقراطيه, ولا أنتوا عايزين الحُريه ليكوا و الباقي مافيش ؟ جميع الأديان واحده و لا يوجد أي تفرقة, جميع الأديان مصدرها واحد, -الإنسان- .