تعديلات مادة (75)

تعديلات مادة (75)

مادة (75)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

مادة (75)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:55 ص

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ¶
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . . ¶
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنيى أمام قضاء عسكريى .

مادة (75)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة . ¶
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ¶
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ¶
ولا ي
ُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكرية.