مادة (75)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ..
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
مادة (75)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:55 ص
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
¶
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . .
¶
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنيى أمام قضاء عسكريى .
مادة (75)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة .
¶
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
¶
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ..
¶
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكرية.