تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (75) 55 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 23:1

يجب التشديد على أن العساكر بعد إحالتهم للمعاش يعتبروا من المدنيين..

عادل عوض الاسواني

20 أغسطس 2012, الساعه 10:57

{ لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري } هذا النص مطلق وهذا يفيد انه حتي في حالة خصومة الشخص المدني مع شخص عسكري او هيئة عسكرية او قام بالاعتداء علي منشأة عسكرية فانه لا يجوز محاكمته الا امام القضاء المدني . فهل هذا هو المقصود من هذه المادة ان ان هناك استثناء

Ali Nosair

25 أغسطس 2012, الساعه 11:29

لكن ماذا عن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم أمام المحاكم الإستثنائية خلال العهد البائد وحرموا من حقهم الطبيعى فى الطعن على الأحكام التى صدرت ضدهم من المحاكم الإستثنائية ( المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ) لذلك نرجوا من حضراتكم فتح باب الطعن على الأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة خلال العهد البائد وحتى الآن ، حتى يتمكن هؤلاء المظلومين من المثول أمام قاضيهم الطبيعى .

Amr Adel

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:45

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مشاركة منى كمواطن مصرى ارجو ان تتقبلوا كتابة اقتراحى هذا فى مجال عملى شديد الارتباط بما ستقدم عليه لجنتكم الموقره فى صياغة دستور ينهض باالبلاد....

فيما يرتبط بتطبيق القانون من جانب السلطه التنفيذيه وخاصة فى المجال الذى يمس جميع طوائف المجتمع وهو المرور والذى عملت به لعدة سنوات ارى انه من القواعد الاساسيه التى يجب ان يرسخها دستورنا القادم ان شاء الله هو مبدا المساواه فى تطبيق القانون على الجميع لتحقيق العداله من جهه ولتفعيله من جهه اخرى ... ففى مجال تطبيق قانون المرور مهما بلغت قوته او شدته نجد انه يواجه عائقين كبيرين يقلل ويهدر اى محاولات لاصلاحه... 1- وجود حصانات وموانع فى تنفيذ العقوبات وتطبيق القانون فى العمل المرورى الميدانى لرجل المرور بسميات مختلفه سواء ان كانت حصانه برلمانيه او قضائيه او رئاسيه او جهه تابعه للقوات المسلحه وعمليا يترتب عليها العديد من التجاوزات والمجاملات لباقى الطوائف الاخرى والزملاء نتيجة هذه الاستثناءات العير مفهومه فى هذا المجال خاصة... هل مخالفة المرور او توقيع الغرامه او سحب السياره لارتكابها جنحه او غيره يعوق من اداء العمل التشريعى لعضو البرلمان او عضو الهيئه القضائيه الذى استغل هذه الصفه لارتكابه هذه المخالفات او هل يستغل رجل قوات المسلحه من ضباط عدم التعامل المباشر الا فى وجود الشرطه العسكريه فى التمادى فى المخالفات بشتى انواعها المروريه ....حتى تمتد صفة الحصانه على هذا المجال ايضا ... 2- فى المرحله التاليه فى حالة ضعف رجل المرور والاكتفاء بكتابة المخالفه على دفتر المخالفات وسط ذهول واستنكار المواطنين فى نفس توقيت قيامه بضبط عدد من الوقائع فى حمله مروريه على سبيل المثال وتطبيق القانون على الاخرين سواء بالمصالحه او السحب وخلافه نجد على الجانب الاخر ما تشمله استثناءات نيابات المرور او محاكم المرور مثل اعضاء الهيئات القضائيه والنيابه العسكريه فى استثنائتها للعمداء واللواءات وعدم دفع المخالفات او ازالتها :::: ان مبدا سيادة القانون على الجميع وتطبيقه فى مجال العمل المرورى خاصة مع توفير كافة وسائل المراقبه والمحاسبه هو الضمانه الاساسيه والاولى لحل المشكله المروريه فى مصر والبدء على الطريق الصحيح فى تنفيذ ذلك ....وشكرا لسيادتكم

Mohamed Fathi Salem

26 سبتمبر 2012, الساعه 9:57

يجب التشديد على سرعة البت فى الاحكام القضائيه بحيث تحدد مدة زمنيه محدده لايجوز تجاوزها مهما كان النزاع ولتكن ستة اشهر ويجب التنبيه على الالتزام باحكام القضاء وسرعة تنفيذ الاحكام وتكون الاحكام واجبة التنفيذ من اليوم التالى لصدور الحكم النهائى ويجب التنبيه والتشديد على الساده المحامين مراعاة الله وشرف المهنه وعدم الدفاع عن الباطل وجرائم الشرف وهتك العرض والاغتصاب لآن هذا تعطيل للقضاء ويترتب عليه ضياع الحقوق ويجب التشديد على قضايا الاغتصاب وتكون عقوبتها الاعدام واضافة ماده جديده بان يكون فى كل محكمه محاميين تابعين لها يتقاضوا اجرهم من المحكمه لمن لايستطيع توكيل محامى من الخارج ويجب التشديد على ان العسكريين بعد التقاعد يحاكموا امام المحاكم المدنيه

Adel Hasan

26 سبتمبر 2012, الساعه 8:34

النص ممتاز ولكن هل هناك مواد اخري تحاكم من يهاجمون المنشئات العسكرية او اعمال التجسس علي الدولة و جيشها

Hossam Sayed

26 سبتمبر 2012, الساعه 8:16

حلوة المادة دى قوى

Ahmed Abo Zarefa

26 سبتمبر 2012, الساعه 8:9

بما لا يتعارض مع القانون العسكرى وحالات الاختصاص الوارده على سبيل الحصر فى قانون الاجراءات الجنائيه

Yasser ElBehiry

26 سبتمبر 2012, الساعه 8:2

ممتازه و متكامه و لا ملاحظة عليها.

Saleh Ahmed

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:22

القضاء البطئ ظلم حيث يوجد منازعات في المدني لها اكثر من ثلاثون عام ولايوجد عدل لهذا السبب

Gem Hegazy

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:23

يرجى اضافة بعد ويحظر تحصين أى شخص او عمل او قرار ادارى

Nur Hosting

منذ 49 دقيقة

اختصاص المحاكم العسكرية فقط كقضاء إداري لأفراد القوات المسلحة وفي حال القضايا الجنائية والمالية يتم تحويلها من القضاء العسكري للمدني حتى وإن كان الأفراد عسكريين

احمد جابر

12 سبتمبر 2012, الساعه 14:59

ااذ كان التقاضي حق مصون ومكفول للناس .. لماذا ترفض المحاكم قبول اوراق اي دعوي لا يوقع عليها محامي .. لابد من الدفع المباشر بعدم دستوريه القوانين حتي يمكن تطهيرها من عدم الدستوريه حتي ولو كانت تخص القضاء نفسه