التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
آخر تحديث منذ 9 دقيقة
أرجو أن يحدد حد أقصى للفصل فى القضايا المرفوعة فالعدالة البطيئة أقرب إلى الظلم وكذلك يجب النص على إلتزام أجهزة الدولة بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها دون تأخير أو تسويف.
من حق المصري المغترب المظلوم أن يقاضي الجهة الأجنبية الظالمة أمام القضاء المصري مع الاحتفاظ بحقه في مقاضاتها أمام قضاء دولة الاغتراب
الرجاء التأكيد على عدم محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .لأن الماده 199 تجيز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وفقا للقانون
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
يلزم ذكر أن يصدر الحكم الابتائى أو النهائى خلا مدة لا تتجاوز ستة شهور منذ تاريخ رفع الدعوى أو تاريخ الطعن فيما عدا القضايا التى تتطلب طبيعتها مدة أطول بحيث لا تزيد مدة النقاضى عن عام واحد فقط فى جميع الأحوال
هل يعقل ان تستمر قضية إثنى عشر عاما بالمحاكم ابتدائى وااستئناف ونقض ( وللمشاركة فى الرأى هى قضية مطالبة مالك العقار بتعلية دورين على مبنى عمره اكثر من أربعين عاما وقتها ومبنى على حوائطة حاملة . وقدم المالك شهادات هندسية وترخيص من الحى , وقدم السكان شهادات هندسية بعدم تحمل المبنى ) فهل يحتاج الامر 12 سنة ومعاناة السكان متوسطى الحال أمام مالك متيسر الحال ) , ( والادهى والامر ان يلفق المالك قضيايا ضرب ضد السكان - استمرت إحدى هذه القضايا 28عاما - ثمانية وعشرون عاما - والنتيجة - اوقف القضاء المصرى النزيه اية مبانى فى العقار , وحصل الساكن على البراءة ابتدائيا واستئنافا ونقض ) . إذا كنتم قد صبرتم على القراءة فأرجو الآتى : 1- تقسيم القضايا الى مهم واقل أهمية . 2- إعطاء كل طرف فى القضية شهر كامل لتحضير كافة المستندات 3- إعطاء كل طرف شهر كامل للإطلاع على مستندات الطرف الآخر . إعطاء المحكمة شهرين للمرافعات والحكم . 4 - إنهاء القضايا الاقل اهمية عند اول درجة 5- إنهاء القضايا الهامة والتى تحتاج الى مجهود ومرافعات عند الاستئناف . 5 - إذا اصر اى طرف على النقض فليكن . ( على ألا تزيد مدة أى قضية عن عام ) . أما كلمة سرعة الفصل فى القضايا , وكلمة على وجه الاستعجال فاعتقد أنها غير عملية , ويقولون ان العدالة البطيئة هى الظلم بعينه . وهذا هو ما واجهناه فى الواقع السابق ذكره .
يجوز محاكمة المدني امام القضاء العسكري في حالات محددة مثل التجسس والاضرار بالامن القومي
محمد العارف
تبقى محاكم امن الدولة لابد من النص على ان لايجوز محاكمة مدنى امام محاكم امن الدولة التى لم تلغى بعد
Ali Nosair
لابد من التأكيد على إلغاء محاكم أمن الدولة ، وفتح باب الطعن على الأحكام التى صدرت من محاكم أمن الدولة خلال العهد البائد ، حتى يتمكن هؤلاء المظلومين من الطعن على تلك الأحكام التى صدرت ضدهم من محاكم أمن الدولة والتى حرموا من حقهم الطبيعى فى الطعن عليها .
Emad Eldin Abd ElKarim
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ،وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري