تعديلات مادة (77)

تعديلات مادة (77)

مادة (77)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

مادة (77)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:55 ص

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. ¶
و
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ¶
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
. ¶
، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.


**ملحوظة**: ¶
نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.

مادة (77)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 10:47 ص

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . ¶
و
المتهم برئىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ¶
؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ¶
، ويحدد القانون الجنح التيى يجب أن يكون للمتهم محام فيها
. وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . ¶
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ،
وتوفر الدولة الحماية اللمجنيى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .

مادة (77)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . ¶
و
المتهم برئىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ¶
؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ¶
، ويحدد القانون الجنح التيى يجب أن يكون للمتهم محام فيها
. ¶
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ،
وتوفر الدولة الحماية اللمجنيى عليهم والشهود والمتهمين. والمبلغين عند الاقتضاء . ¶

مادة (77)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون. ¶
و
المتهم برئىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ¶
؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ¶
، ويحدد القانون الجنح التيى يجب أن يكون للمتهم محام فيها
. ¶
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية،
وتوفر الدولة الحماية اللمجنيى عليهم والشهود والمتهمين. والمبلغين عند الاقتضاء. ¶
((مادة انتقالية لتطبيق هذا الأمر)) ¶

مادة (77)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. ¶
و
المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ عن نفسه. ¶
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ¶
، ويحدد القانون الجنح التيى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. ¶
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.

وتوفر الدولة
الحماية اللمجنيى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.