لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع .
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
ملحوظة: نقلت المادة 49 فى صدر هذه المادة(الفقرة الاولى) ؛ نظراً لوحدة الموضوع.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:55
فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون ..... ما سبب فتح باب الاستثناء؟!!
وكل متهم فى دعوى جنائية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ,( ليس وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها )
أرى تعديل الماده هذه إلى : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. تكفل الدولة لكل متهم فى جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية أن يكون له محام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة. وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
المتهم برىء حتى تثبت إدانته ...... هذا النص معمول به كما هو فى ساحات القضاء المصرى العؤيق على كافة درجاتها إلا أن النص الذى تعمل به وزارة الداخلية أن المتهم مدان حتى تثبت براءته ......... والغريب والعجيب أن البلطجية يبرأون رغم أن إدانتهم واضحة فنرى واحد عنده 17 سابقة يفرج عنه رغم صدور أحكام بحقه ،، فماذا نحت فاعلون بنصوص عقيمة لا ينفذ منها شىء ...... و ........... والكل يعلم
كل متهم لا يستجوب ولا يحاكم الا في وجود محامي ويكفل للمتهم التعريف بكامل حقوقه من مكان الاحتجاز والخ
الفقرة الأولى تكرار ليس له قيمة كما أنها ليس لها محل فى هذذه النص " لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون " يرجى حذفها وباقى النص رائع
أرى تعديل الماده هذه إلى : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وتكفل الدولة لكل متهم فى جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية أن يكون له محام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة. وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
أرى تعديل الماده هذه إلى : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة ، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. تكفل الدولة لكل متهم فى جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية أن يكون له محام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة. وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.
ده من ماده 4 !! ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.
لا مبرر لوجود استثناءات "فيما عد الاحوال التي يحددها القانون" و كمان أي متهم لابد ان يكون له محام بدون ان يحدد القانون اي ضوابط لنوعية الجرائم التي تستوجب وجود محامي, ثم ان الماده دي تتعارض مع ماده سابقه بتلزم فيها الدوله بوجود محامي مع كل متهم و لم تضع لها شروط !!
يجب ان يتحدد جهات الاحالة لاهمية الامر وعدم تركها للقانون ونحن عانينا كثيرا من المواد المطاطة والتى تحمل اكثر من معنى
الخوف كل الخوف من جملة [فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟]
Amr AlSharkawi
دعاوى الحسبة علشان نجري ورا الكتب والأفلام