تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (77) 54 تعليق

المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Kareem Hashem

19 أغسطس 2012, الساعه 0:27

يجب توضيح انه لا يجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكريه

Mohamed Amin

19 أغسطس 2012, الساعه 1:20

يجب النص على الية لحماية شهود الاثبات وحماية حقيقية لهم ولأسرهم

Sherif Khairy

21 أغسطس 2012, الساعه 22:59

ولا يجوز محاكمة مدني إلا أمام المحاكم المدنية..

Mohamed Samir

11 أكتوبر 2012, الساعه 5:3

ده من ماده 4 --- ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام.

Ahmed Khalil

17 سبتمبر 2012, الساعه 23:11

للمتهم حق عدم الاعتراف على نفسه والغير و له حق التزام الصمت وله ان يتنازل عن هذه الحقوق

Ahmad Bakr

17 سبتمبر 2012, الساعه 19:0

يرجى الغاء الاستثناء في حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ففى هاتين الحالتين أجاز القانون للمحقق أن يستجوب المتهم بدون الالتزام بدعوة محاميه للحضور وتقدر هذه الحالة سلطة التحقيق وتراقبها فى ذلك محكمة الموضوع "" ويقتضى ذلك أن يبين المحقق عناصر السرعة ومقتضياتها "" نقض 15/2/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 41 ص 201 . فإذا أقرت محكمة الموضوع المحقق على تقديره -بأسبابها السائغة - فلا يجوز مجادلة المحكمة فى عقيدتها بعد ذلك. أعطت المادة ذاتها بعد تقريرها هذه الضمانة حقا للمحقق أن يمنع المحامى من الإطلاع على التحقيق إن قدر ملاءمة ذلك فأجاز له أن يقرر عدم إطلاعه عليه - و لمحكمة الموضوع أن تراقب تقدير المحقق فى ذلك فإن لم تقره عليه بطل الاستجواب. لان هذا قد يهدر حق المتهم.

Gem Hegazy

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:20

يرجى اضافة انه لا يجوز النشر الا بعد صدور الحكم النهائي وشموله بالنفاذ

طارق وهدان

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:25

ماذا تفعل الدولة مع من يفعلون الجريمة ثم بهرب ثم يصدر له قرار بعد شهر بمنعه من السفر وعلى ذلك أقترح يصدر قرار المنع من السفر خارج البلاد فور تقديم البلاغ ويجب على النيابة إجراء التحقيق المبدئي فى مالا يزيد عن أسبوع مثلا ويعاقب من يتعمد تقديم بلاغات كيدية حتى نضمن حق المجنى علية (مثل مشهور : هروب ممدوح إسماعيل صاحب عبارة السلام 98 وغيره وغيره )

Ibrahem Khalil

15 سبتمبر 2012, الساعه 10:32

ويجب ان يكون حاضراً بنفسه، واذا لم يكن قادرا تذهب المحكمة إليه، وإذا كان هارباً يوضع في لائحة تعقب الوصول وتؤجل محاكمته حتى يتم القبض عليه وتمثيله امام القضاء

Fuad Kamal

11 سبتمبر 2012, الساعه 8:1

لذا لا يتم حبس متهم احتياطيا الا في حاله جرم جنائي .

هيثم منصور المصري

10 سبتمبر 2012, الساعه 11:20

اتمني الغاء حكاية الحبس الاحتياطي لان هناك من يتم حبسهم بالسنوات حبس احتياطي ويتم برائتهم فمن سيعوض هذه المدة عنهم

Ahmed Mohamed

9 سبتمبر 2012, الساعه 9:22

وعلى ان تكون المحاكمات اساسها العلنيه

Mohanad Seif

8 سبتمبر 2012, الساعه 20:57

مع الزام الدولة بالتعويض للمتهم اذا ثبت برئته