تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 17 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


أفضل التعليقات

Mohamed Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 22:54

فقرة " ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها " تعني انه ليس في كل الجنح يجب توفير محامي للمتهم و ده يعطي تضارب للمادة ككل و يجعلها متناقضة مع نفسها

Amr Moustafa

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:31

ارى حذف عبارة فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:52

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

Samir El Gebale

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:19

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .والشخص برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .

محمد نور

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:45

و يحظر النشر بوسائل الأعلام الا عن أحكام نهائية و باتة و يعتبر غير ذلك تجريح و تشهير و تتعهد السلطة التشريعية بتجريم مماراسات الأعلام الهادف للضجيج سواء لأسباب أعلانية أو سياسية أو فكرية أو عقادية أو غيرهم

AlSayed Gabalah

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

اقترح اضافة ((واذا كان المتهم سخص عام اوذو صفه نيابيه عامه فيجب اثباته ما طرأ على ثروته من زياده بعد توليه الصفه العامه او النيابه )) هذا الحكم تجسيد لمبدأ انى لك هذا الذى ارساه فاروق الامه عمر بن الخطاب الذى كان يقتسم مع الولاه ثروتهم واولهم خالدبن الوليد فى الوقائع المشهوره عنه ونحتاج لهذه المبادىء بعدما ابتلينا بحكام نهبوا ثرواتنا

Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:36

أرى حذف عبارة :" ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها " فهى من قبيل التزيد والأصل أن للمتهم أن يدافع عن نفسه بكافة وسائل الدفاع فى مقابل حق المجتمع فى توجيه الدعوى العمومية فى الجنح وغيرها.

Mohamed Reda

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:15

الغاء الفقرة الثالثة / 2 ويحدد القانون الجنح التى يجب ان يكون للمتهم محام فيها وان تكون الفقرة الثالثة كاملة وكل متهم فى جناية أو جنحة عقوبتها مقيدة للحرية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . والفقرة الرابعة : وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية تستبدل ب وينظم القانون طرق الطعن فى الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:37

مزيد من حرية تداول المعلومات

صلاح سلطان فراج

22 أكتوبر 2012, الساعه 0:21

الفقرة الاخيرة يجب ان تكون ....... " وينظم القانون طرق الطعن في الاحكام الصادرة في جنحة او جناية .........." حيث ان الجنايات ليس فيها استئناف فيجب استبدال لفظ استئناف ليكون " طرق الطعن "

Mohammad Saeed

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:42

حتى تثبت إدانته من محاكمة جنائية قانونية (( مدنية )) عادلة إذا كان مدنيا وعسكرية عادلة إذا كان عسكريا .. والتداخل بينها لحاله ارتباط يفصل فيها الجهات العليا للقضاء !!

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:13

ارى حذف عبارة فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون