تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 17 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Mohamed Reda

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:15

الغاء الفقرة الثالثة / 2 ويحدد القانون الجنح التى يجب ان يكون للمتهم محام فيها وان تكون الفقرة الثالثة كاملة وكل متهم فى جناية أو جنحة عقوبتها مقيدة للحرية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . والفقرة الرابعة : وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية تستبدل ب وينظم القانون طرق الطعن فى الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية