لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
Mohammad Saeed
حتى تثبت إدانته من محاكمة جنائية قانونية (( مدنية )) عادلة إذا كان مدنيا وعسكرية عادلة إذا كان عسكريا .. والتداخل بينها لحاله ارتباط يفصل فيها الجهات العليا للقضاء !!