لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
محمد نور
و يحظر النشر بوسائل الأعلام الا عن أحكام نهائية و باتة و يعتبر غير ذلك تجريح و تشهير و تتعهد السلطة التشريعية بتجريم مماراسات الأعلام الهادف للضجيج سواء لأسباب أعلانية أو سياسية أو فكرية أو عقادية أو غيرهم