تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 17 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


AlSayed Gabalah

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

اقترح اضافة ((واذا كان المتهم سخص عام اوذو صفه نيابيه عامه فيجب اثباته ما طرأ على ثروته من زياده بعد توليه الصفه العامه او النيابه )) هذا الحكم تجسيد لمبدأ انى لك هذا الذى ارساه فاروق الامه عمر بن الخطاب الذى كان يقتسم مع الولاه ثروتهم واولهم خالدبن الوليد فى الوقائع المشهوره عنه ونحتاج لهذه المبادىء بعدما ابتلينا بحكام نهبوا ثرواتنا