لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
فقرة " ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها " تعني انه ليس في كل الجنح يجب توفير محامي للمتهم و ده يعطي تضارب للمادة ككل و يجعلها متناقضة مع نفسها
Hesham Saad
وكل متهم فى "جناية" يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون "الجنح" التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام .