لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
فقرة " ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها " تعني انه ليس في كل الجنح يجب توفير محامي للمتهم و ده يعطي تضارب للمادة ككل و يجعلها متناقضة مع نفسها
{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )
اقترح اضافة ((واذا كان المتهم سخص عام اوذو صفه نيابيه عامه فيجب اثباته ما طرأ على ثروته من زياده بعد توليه الصفه العامه او النيابه )) هذا الحكم تجسيد لمبدأ انى لك هذا الذى ارساه فاروق الامه عمر بن الخطاب الذى كان يقتسم مع الولاه ثروتهم واولهم خالدبن الوليد فى الوقائع المشهوره عنه ونحتاج لهذه المبادىء بعدما ابتلينا بحكام نهبوا ثرواتنا
كيف نثبت ان المحاكمة ستكون عادلة ؟ فكم من بريء لقى بالمحاكمات محبسه وكم من مجرم طلقا بالقانون والحكم
ارجو توفير محامي لكل متهم مهما كانت قضيته بسيطه لان من خلال الحقوق البسيطه تهدر الدماء
حتى تثبت إدانته من محاكمة جنائية قانونية (( مدنية )) عادلة إذا كان مدنيا وعسكرية عادلة إذا كان عسكريا .. والتداخل بينها لحاله ارتباط يفصل فيها الجهات العليا للقضاء !!
الفقرة الاخيرة يجب ان تكون ....... " وينظم القانون طرق الطعن في الاحكام الصادرة في جنحة او جناية .........." حيث ان الجنايات ليس فيها استئناف فيجب استبدال لفظ استئناف ليكون " طرق الطعن "
Hesham Saad
وكل متهم فى "جناية" يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون "الجنح" التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام .