تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 17 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وفى هذه الأحوال إذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


أفضل التعليقات

Mohamed Salah

15 أكتوبر 2012, الساعه 22:54

فقرة " ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها " تعني انه ليس في كل الجنح يجب توفير محامي للمتهم و ده يعطي تضارب للمادة ككل و يجعلها متناقضة مع نفسها

Amr Moustafa

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:31

ارى حذف عبارة فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:52

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

AlSayed Gabalah

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

اقترح اضافة ((واذا كان المتهم سخص عام اوذو صفه نيابيه عامه فيجب اثباته ما طرأ على ثروته من زياده بعد توليه الصفه العامه او النيابه )) هذا الحكم تجسيد لمبدأ انى لك هذا الذى ارساه فاروق الامه عمر بن الخطاب الذى كان يقتسم مع الولاه ثروتهم واولهم خالدبن الوليد فى الوقائع المشهوره عنه ونحتاج لهذه المبادىء بعدما ابتلينا بحكام نهبوا ثرواتنا

Ahmed Abdelkader

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:41

المخالفات فقط هي التي لا تحتاج لمحام

Mahmoud Mostafa

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:33

وأيضا كل متهم في جنحة يجب ان يكون له محام أيضا

محمد منصور السوده

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:47

كيف نثبت ان المحاكمة ستكون عادلة ؟ فكم من بريء لقى بالمحاكمات محبسه وكم من مجرم طلقا بالقانون والحكم

مصطفى السمري ابو رحيق

20 أكتوبر 2012, الساعه 14:21

ارجو توفير محامي لكل متهم مهما كانت قضيته بسيطه لان من خلال الحقوق البسيطه تهدر الدماء

محمود الراعى

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:13

ارى حذف عبارة فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون

Mohammad Saeed

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:42

حتى تثبت إدانته من محاكمة جنائية قانونية (( مدنية )) عادلة إذا كان مدنيا وعسكرية عادلة إذا كان عسكريا .. والتداخل بينها لحاله ارتباط يفصل فيها الجهات العليا للقضاء !!

صلاح سلطان فراج

22 أكتوبر 2012, الساعه 0:21

الفقرة الاخيرة يجب ان تكون ....... " وينظم القانون طرق الطعن في الاحكام الصادرة في جنحة او جناية .........." حيث ان الجنايات ليس فيها استئناف فيجب استبدال لفظ استئناف ليكون " طرق الطعن "

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:37

مزيد من حرية تداول المعلومات