تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 8 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون . والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها . وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Zakarya Hassan

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

اسف جدا عن التاخير بهذا المطلب : اطالب بوضع مادة فى الدستور لتقنين وضع المسجونين فى السجون المصرية ليصبح لكل مسجون برنامج اصلاحى دينى متميز حتى يخرج فردا صالحا للمجتمع ...واقترح ان يكون للمساجين المسلمين برنامج لحفظ القرآن الكريم بحيث اذا حفظ المسجون ربع القرآن تسقط عنه ربع المدة و هكذا حتى اذا اتم القرآن كله خرج من السجن اذا تم له انقضاء ربع المدة كحد ادنى .......و بالنسبة للمسيحيين يضع رجال الدين المسيحى برنامج مشابه حتى نضمن خروج افراد صالحين من السجن اذ ان المساجين الآن و بالذات الخطرين منهم يخرجون افظع و اشرس من الآول كثيرا و لو وضع برنامج كهذا صدقونى ستتغير هذه البلد للأحسن....و اقترح ايضا الغاء فترة السجن فى الصحيفة الجنائية لمن يتم حفظ كل القرآن فقط.......

Lamiaa Samih

1 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون . ماهي؟

Deyaa Saad

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

يجب حذف فقرة فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون

Deyaa Saad

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

يجب حذف فقرة فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:29

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Zakarya Hassan

10 نوفمبر 2012, الساعه 12:52

اسف جدا عن التاخير بهذا المطلب : اطالب بوضع مادة فى الدستور لتقنين وضع المسجونين فى السجون المصرية ليصبح لكل مسجون برنامج اصلاحى دينى متميز حتى يخرج فردا صالحا للمجتمع ...واقترح ان يكون للمساجين المسلمين برنامج لحفظ القرآن الكريم بحيث اذا حفظ المسجون ربع القرآن تسقط عنه ربع المدة و هكذا حتى اذا اتم القرآن كله خرج من السجن اذا تم له انقضاء ربع المدة كحد ادنى .......و بالنسبة للمسيحيين يضع رجال الدين المسيحى برنامج مشابه حتى نضمن خروج افراد صالحين من السجن اذ ان المساجين الآن و بالذات الخطرين منهم يخرجون افظع و اشرس من الآول كثيرا و لو وضع برنامج كهذا صدقونى ستتغير هذه البلد للأحسن....و اقترح ايضا الغاء فترة السجن فى الصحيفة الجنائية لمن يتم حفظ كل القرآن فقط.......

Osama Shaheen

7 نوفمبر 2012, الساعه 13:26

الحسبة كما قال الماوردى هى أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله. وبذلك فهى تمثل الرقابة الدائمة والذاتية من الشعب على نفسه، وهى واجب على كل فرد من أفراد المجتمع سواء كان بالتطوع أو بالتعيين، مع وضع الضوابط والشروط للمحتسب وللحسبة بما يحقق الغاية منها.

Tamer Gaber

7 نوفمبر 2012, الساعه 5:30

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها الشروط الدولية المعيارية للمحاكمات

Lamiaa Samih

1 نوفمبر 2012, الساعه 15:14

فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون . ماهي؟

مدحت قاعود أبو نضال

منذ 4 دقيقة

جميل جدا النص على ان الجنايات لها استئناف لان النظام الان ان الجنايات ليست لها استئناف