تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (77) 10 تعليق

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. ((مادة انتقالية لتطبيق هذا الأمر))

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:56

تعديل الصيغة: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم فى جنحة أو جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه فإذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية, وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 10:48

الماده جيده أوافق عليها

Mohamed Ibrahim

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:36

رجو باسم كل المحامين من سياده معالى المستشار الغريانى ان تعدل الماده الخاصه بحصانه المحامين وتكون نطاق الحصانه بسبب او اثناء تاديه المحامى لعمله وليس اثناء العمل فقط ضمانا لعدم الضغط والكيديه على المحامين خارج عملهم للضغط عليهم فى عمل من اعمالهم وان تنص الماده صراحه على ان المحامين شركاء للسلطه القضائيه ولهم الحصانات والامتيازات كامله كالتى يتمتع بها اعضاء النيابه العامه والقضاه

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:16

أوافق على هذه المادة ..

Mohamed Ibrahim

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:49

بارك الله فى سياده معالى المستشار الغريانى واعضاء التاسيسيه الكرام وارجو باسم كل المحامين من سياده معالى المستشار الغريانى ان تعدل الماده الخاصه بحصانه المحامين وتكون نطاق الحصانه بسبب او اثناء تاديه المحامى لعمله وليس اثناء العمل فقط ضمانا لعدم الضغط والكيديه على االمحامين خارج عملهم للضغط عليهم فى عمل من اعمالهم وان تنص الماده صراحه على ان المحامين شركاء للسلطه القضائيه ولهم الحصانات والامتيازات كامله كالتى يتمتع بها اعضاء النيابه العامه والقضاه

Mohamed Ibrahim

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:36

رجو باسم كل المحامين من سياده معالى المستشار الغريانى ان تعدل الماده الخاصه بحصانه المحامين وتكون نطاق الحصانه بسبب او اثناء تاديه المحامى لعمله وليس اثناء العمل فقط ضمانا لعدم الضغط والكيديه على المحامين خارج عملهم للضغط عليهم فى عمل من اعمالهم وان تنص الماده صراحه على ان المحامين شركاء للسلطه القضائيه ولهم الحصانات والامتيازات كامله كالتى يتمتع بها اعضاء النيابه العامه والقضاه

ابن صاحب تويتر

21 نوفمبر 2012, الساعه 18:22

ياحضرااااااااااااااااات حرام كدا والله هوا فى حاجة اسمها استئناف فى الجناياااات ارحمونا من العك دا

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 10:48

الماده جيده أوافق عليها

hossam behery

16 نوفمبر 2012, الساعه 23:53

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول (بمحام يضمن القانون استقلاله وحصانته أثناء أو بسبب عمله)كما يضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء. ولا ننسى ان المحامى شريك للسلطه القضاءيه بنص القانون

Mr Ahmed

16 نوفمبر 2012, الساعه 3:2

تعديل الصيغة: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم فى جنحة أو جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه فإذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام. وينظم القاانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية, وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:21

هذه المادة تناقض الاسلام دين الدولة فالدعاوى من حق أى مواطن رفعها ما دام له حق أو يرى لغيره حق ضائع من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى هو واجب على كل مسلم كما قال تعالى بسورة التوبة"وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ " كما أن نظام التقاضى فى الاسلام ليس فيه نيابة وقضاء ومحامين أو دفاع لأنه نظام قائم على العدالة التامة وليس قائم على التحايل وهو ما تقوم عليه كل الأنظمة القضائية التى تعتمد على المحامين الذين تقوم منهم طائفة بالتحايل وقبض أموال طائلة لافساد القضايا واخراج المجرم برىء والباس القضية لأخر أو أكل حق ومن ثم يجب الغاء المحاماة وضم المحاماة لسلك القضاء بحيث يكون الكل موظفين فى الدولة يقبضون منها وليس من المتهمين والموضوع يطول وبالقطع فإن النظام القضائى المصرى الحالى وكذلك فى معظم بلادنا الأخرى مأخوذ عن النظام الغربى قاضى يحكم ومحام يدافع عن المتهم أو غير المتهم حقا أو باطلا ونيابة تقدم الدعوى وأدلتها بناء على تحقيقاتها وتحقيقات الشرطة وبعض الجهات الأخرى وهو نظام فاشل لأنه لا يحقق العدالة لكون أحد أركان عملية القضاء وهو المحامى يدافع عن المتهم حقا أو باطلا وبالقطع مهنة المحاماة كغيرها من المهن بها العديد ممن باعوا ضمائرهم ومن ثم فهم يدافعون عن متهمين يعرفون كونهم مدانين ويخرجونهم أبرياء وبعضهم الأخر يعمل على اطالة أمد القضايا ليحصل على المال من الناس كى يعيش أو يغتنى. إن اصلاح النظام القضائى يتطلب جعل كل من يشارك فى العملية موظفا يضمن قوت يومه هو وأسرته حتى لا يبيع ضميره لكى يعيش هو وأسرته وبعض من المحامين لا يجدون القوت إلا عن طريق بيع الضمائر وهم معذورون فى هذا لأنهم لا يجدون مخرجا أخر لهم ومن ثم يجب أن يكون المحامون كالقضاة يتقاضون رواتبهم من الحكومة وليس عملا خاصا . ساعتها سيضمن كل من يعمل بالمحاماة قوت يومه هو وأسرته وساعتها سيضمن كل مواطن له قضية أن النظام القضائى بأكمله يعمل لصالح العدالة وساعتها لن نجد محاميا يدافع عن من يعرف أنه مدان

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:56

تعديل الصيغة: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم فى جنحة أو جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه فإذا لم يكن للمتهم محام ندب له محام. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية, وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.