مادة (71)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات
مادة (71)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:35 ص
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
¶
تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات