تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
يمكن اضافة " من خلالها أو من خلال القنوات الشرعية ومنظمات المجتمع المدني"
دينيا يعني ايه ؟؟ انا مسلم هتعلموني الانجيل؟ مصر دولة اسلامية والدولة تدعم الاسلام في كل المجالات انتوا مكسوفين من ايه ؟؟ مش قدها سيبوها لغيركم
بدلا من تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة ( ضرورة أن يكون هناك نسبة محددة للشباب فى كل وزارات وهيئات الدولة مثلا: تلتزم كافة مجالس ادراة الوزارات وكل الهيئات فى الدولة أن تكون نسبة الشباب لا تقل عن 40 % كحد أدنى ...
أنا ضد النصوص الفضفاضة التى لا تصلح الا فى كتابة مواضيع الانشاء .. يجب تحديد مهام محددة بعينها على الدولة .. فمثلاُ : بدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم ثقافياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتوفير مكتبة عامة أو أحد قصور الثقافة فى كل منطقة سكنية " .. وبدلاً من نص " تكفل الدولة تنميتهم بدنياً " .. يكتب نص " تلتزم الدولة بتقديم اشتراك مجانى للأطفال من سن محددة فى أحد الأندية العامة أو مراكز الشباب " .. وهكذا
الدولة مش مسئوليتها تنمي الناس روحياً ! ده مسئولية دور العبادة مش الدولة ! ولا حتي معظم النقط الاخري هي دورها، كمثال هي مش مسئولة تنميتهم بدنيا !
Yasser Wafiq
تكفل الدولة هذا ودعم ذلك من خلال التعليم الاساسي ...
Amr Orabi
ارى اضافة "بما لا يتعدى على الحرية الشخصية للافراد"
Shahin Falcon
ليست مفيدة بهذة الصورة ومكررة الدولة مسئولة عن توفير الملاعب المفتوحة و صيانتها ومسئولة عن توفيرها بشكل مناسب و عدد ملائم للتجمعات السكانية و لجميع المصريين